The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 15

المادة 15

يقدم فرع مصرف الدم مجانا لمستشفيات الحكومة الدم والبلاسما ومتفرعات البلاسما بناء على طلب خطي موقع من رئيس اطباء مستشفى الحكومة او من يفوضه ويمكن تقديم الدم الى المرضى المعالجين على نفقة الوزارة في المستشفيات المتعاقدة معها.

اما في حالات الكوارث العامة والحوادث الجسيمة وفي الحالات الاستثنائية والمستعجلة حيث تكون حياة مريض او جريح مهددة بخطر مباشر يحق لرئيس مصرف الدم ارسال الكمية اللازمة من الدم الى حيث يجب لقاء ايصال خطي من الطبيب المعالج.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/187419/article/15/