All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 133 12/06/1959

أحكام خاصة تتعلق بوزارة الصحة العامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
133
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 37, 10/07/1959, p. 1049-1052
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 15/01/1960 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر معاجلة بعض الامراض الانتقالية اعمالا وقائية. وتحدد هذه الامراض بمرسوم على ان تشمل السل والملاريا والامراض الزهرية والتراخوما والجذام والطاعون والجدري والكوليرا والتيفوس القملي والحمى الصفراء والحمى الراجعة.

المادة 2

بصرف النظر عن احوال الاشخاص المادية وعن جنسيتهم تكون المعالجة التي تعتبر اعمالا وقائية والتي تتولاها وزارة الصحة العامة مجانية. وتكون مجانية ايضا جميع التلقيحات التي تقوم بها الوزارة بما فيها التلقيح ضد الكلب والتلقيحات التي يعطى بها شهادة دولية, والمعاينات والمعالجات والمساعدات في المراكزالصحية وفي المستوصفات وتحدد بمرسوم الشروط التي يمكن بموجبها لغير اللبنانيين الاستفادة من هذه الخدمات.

المادة 3

لرئيس مستوصف مكافحة الكلب الحق بصرف بدل الانتقال الى بيروت ومنها للاشخاص المحتاجين الذين يتوجب معاينتهم في المستوصف المذكور والذين يطلب احضارهم وله ايضا الحق بصرف مساعدة مالية لهؤلاء الاشخاص لقاء اقامتهم في بيروت او في اية مدينة اخرى مدة تلقيحهم. ويحدد تعويض الاقامة اليومي بقرار من وزير الصحة العامة .

المادة 4

يعالج الاشخاص المعقورون المحتاجون الذين اصيبوا بجروح تستوجب المعالجة ويقيمون مجانا في مستشفيات الحكومة وذلك بناء على مذكرة ادخال تصدر عن المرجع المختص في وزارة الصحة العامة.

المادة 5

تحدد بمرسوم فئات الاشخاص من لبنانيين واجانب الذين تحق لهم المعالجة في المستشفيات على نفقة الحكومة على ان تعطي للاجانب المقيمين في لبنان والذين لهم عمل في التسهيلات نفسها الممنوحة للمواطنين.

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 36 / 1960 )

يحق لوزير الصحة العامة ان يتعاقد مع مستشفيات- خاصة لتأمين المعالجة للاشخاص الذين تؤمن الحكومة معالجتهم شرط ان تتوفر في المستشفيات المذكورة الصفات الاتية:

1- ان تكون هذه المستشفيات مجهزة بصورة تؤمن فيها الخدمات الطبية والعلاجية الاساسية.

2- ان يكون عدد الاطباء والاختصاصيين والممرضات الذين يتولون المعالجة في هذه المستشفيات كافيا بالنسبة الى عدد اسرتها.

3- ان توافق لجنة مستشفيات الاسعاف العام على التعاقد بعد درس كل الامور في هذه المستشفيات بما فيها البناء والانشاءات والتجهيزات وحالة الخدمات والطعام وكل ما من شأنه ان يؤمن للمرضى معالجة وعناية ملائمتين.

المادة 7

يحق لوزير الصحة العامة التعاقد مع بعض المؤسسات لتقديم بعض الخدمات الطبية الاختصاصية التي لا تتوفر بعد في مؤسسات الوزارة او التي ليست كافية فيها .

المادة 8

يتقاضى رئيس الاطباء في مستشفيات الحكومة تعويضا خاصا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

المادة 9

لوزارة الصحة العامة حق الاشراف المباشر على العمل في الوحدات الصحية التابعة للبلديات وحق طلب اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حسن سير هذا العمل وتنسيقه مع عمل الوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة.

المادة 10

يتولى ادارة المختبر المركزي للصحة العامة طبيب لبناني يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويتولى مدير المختبر ادارة شؤونه الادارية والفنية ويمارس الصلاحيات المالية التي يمارسها المدير العام بتفويض دائم من وزير الصحة العامة .

المادة 11

لجميع الدوائر الحكومية والبلدية والمصالح العامة التابعة للدولة او للبلديان ان تجري في المختبر المركزي للصحة العامة جميع الفحوص والتحاليل اللازمة لها والتي تدخل في نطاق اعمال هذا المختبر.

المادة 12

للمختبر المركزي للصحة العامة الصلاحية امام المحاكم فيما يتعلق بتحاليل المواد الغذائية والادوية التي تجريها الدوائر العامة والبلديات والمصالح التابعة للدولة او للبلديات . وفي حال اعتراض احدى الجهات المتقاضية يحق للمحاكم طلب اعادة الفحص او التحليل في المختبر المركزي للصحة العامة او في مختبر معادل في لبنان او في الخارج. وتعتبر معادلة المختبرات الكيمائية التابعة للجامعات او لمؤسسات الابحاث المعترف بها من الحكومة وتحدد هذه المختبرات بمرسوم.

المادة 13

ان الفحوص والتحاليل الرامية الى تشخيص الامراض الانتقالية تكون مجانية ويقوم المختبر المركزي للصحة العامة باجراء هذه الفحوص بناء على طلب خطي موقع من طبيب وبدون اية معاملة اخرى.

اما سائر الفحوص والتحاليل فتكون مجانية للاشخاص المتداوين في مستشفيات الحكومة ومستوصفاتها وفي المستشفيات والمستوصفات الخيرية.

المادة 14

تحدد بقرار من وزير الصحة العامة المستشفيات والمستوصفات الخيرية التي يحق للاشخاص المتداوين فيها اجراء الفحوص والتحاليل اللازمة لهم مجانا في المختبر المركزي للصحة العامة.

المادة 15

يقدم فرع مصرف الدم مجانا لمستشفيات الحكومة الدم والبلاسما ومتفرعات البلاسما بناء على طلب خطي موقع من رئيس اطباء مستشفى الحكومة او من يفوضه ويمكن تقديم الدم الى المرضى المعالجين على نفقة الوزارة في المستشفيات المتعاقدة معها.

اما في حالات الكوارث العامة والحوادث الجسيمة وفي الحالات الاستثنائية والمستعجلة حيث تكون حياة مريض او جريح مهددة بخطر مباشر يحق لرئيس مصرف الدم ارسال الكمية اللازمة من الدم الى حيث يجب لقاء ايصال خطي من الطبيب المعالج.

المادة 16

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الشهادات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف الفنية في وزارة الصحة العامة.

المادة 17

يعتبر القانون الصادر بتاريخ 24 آب سنة 1956 المتعلق بانشاء مختبر مركزي للصحة العامة مرسوما تنظيميا.

المادة 18

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المؤتلفة مع مضمونه.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل