المادة 6
(عدلت بموجب قانون 36 / 1960 )
يحق لوزير الصحة العامة ان يتعاقد مع مستشفيات- خاصة لتأمين المعالجة للاشخاص الذين تؤمن الحكومة معالجتهم شرط ان تتوفر في المستشفيات المذكورة الصفات الاتية:
1- ان تكون هذه المستشفيات مجهزة بصورة تؤمن فيها الخدمات الطبية والعلاجية الاساسية.
2- ان يكون عدد الاطباء والاختصاصيين والممرضات الذين يتولون المعالجة في هذه المستشفيات كافيا بالنسبة الى عدد اسرتها.
3- ان توافق لجنة مستشفيات الاسعاف العام على التعاقد بعد درس كل الامور في هذه المستشفيات بما فيها البناء والانشاءات والتجهيزات وحالة الخدمات والطعام وكل ما من شأنه ان يؤمن للمرضى معالجة وعناية ملائمتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 15/01/1960, article 1, 20/01/1960
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 12/6/1959 يعمل بهذا القانون فور نشره.