المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7876 / 1996 )
علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين
يجب ان تتوفر في المرشحين للوظائف التالية الشهادات
المبينة فيما يلي:
مدير العمل - الاجازة في الحقوق.
مدير الشؤون الاجتماعية - اجازة في الحقوق او اجازة في العلوم الاجتماعية او الادارة العامة او ما يعادلها.
مفتش العمل - صفة خريج من قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة.
مفتش العمل المهندس - اجازة في الهندسة.
مفتش العمل الصحي - طبيب .
اخصائي اجتماعي - شهادة في التدريب الاجتماعي يعادل مستواها مستوى الشهادة اللبنانية للتدريب الاجتماعي.
مساعدة اجتماعية - الشهادة اللبنانية للتدريب الاجتماعي او
ما يعادلها.
احصائي - اجازة في الاحصاء او ما يعادلها
او
- الاجازة في المعلوماتية او ما يعادلها
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (النص المتعلق بشروط تعيين احصائي) by مرسوم رقم 7876 تاريخ 24/01/1996, article 1, 01/02/1996
مادة 1:
يلغى النص المتعلق بشروط تعيين احصائي رئيس قسم, والوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 16630 تاريخ 09/06/1964 (تحديد شروط خاصة لبعض الوظائف في ملاك وزارة العمل), والنص المتعلق بشروط تعيين احصائي والوارد في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 12/06/1959 (شروط التعيين في بعض وظائف وزارة العمل) ويستعاض عنهما بالنص الاتي:
"- الاجازة في الاحصاء او ما يعادلها.
أو - الاجازة في المعلوماتية او ما يعادلها".