المادة 2
مادة 2: تحدد تعويضات الخبراء والرؤساء الاخصائيين في وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) المعينين لالقاء دروس التدريب خارج اوقات الدوام الرسمي في المدرسة الفنية التابعة لمديرية الطيران المدني على الشكل التالي: ا- اثنتا عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريب فعلية للخبراء او الرؤساء او الاخصائيين الحائزين على شهادة جامعية عليا او شهادة مهندس معترف - بها من وزارة الاشغال العامة. ب - ثمان ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريب فعلية للخبراء او الرؤساء او الاخصائيين الحائزين على شهادة اختصاص معترف بها من قبل مديرية الطيران المدني.