All legislation

مرسوم Decree No. 20344 05/09/1958

إلغاء المرسوم رقم 10519 تاريخ 3-10-1955 القاضي بإنشاء مدرسة تدريب فنية في- مديرية الطيران المدني والاستعاضة عنه بأحكام اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
20344
Date
05/09/1958
Official Gazette
Issue 37, 10/09/1958, p. 557-558
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5179 تاريخ 23/03/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 20344 تاريخ 05/09/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10519 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات الخبراء والرؤساء الاخصائيين في وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) المعينين لالقاء دروس التدريب خارج اوقات الدوام الرسمي في المدرسة الفنية التابعة لمديرية الطيران المدني على الشكل التالي: ا- اثنتا عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريب فعلية للخبراء او الرؤساء او الاخصائيين الحائزين على شهادة جامعية عليا او شهادة مهندس معترف - بها من وزارة الاشغال العامة. ب - ثمان ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريب فعلية للخبراء او الرؤساء او الاخصائيين الحائزين على شهادة اختصاص معترف بها من قبل مديرية الطيران المدني.

المادة 3

مادة 3: تدفع هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر بموجب جدول ينظمه رئيس دائرة المدرسة الفنية, ويصدقه مدير الطيران المدني.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: خليل الهبري