المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10519 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 20344 05/09/1958
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10519 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1955 ويستعاض عنه بالاحكام التالية:
مادة 2: تحدد تعويضات الخبراء والرؤساء الاخصائيين في وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني) المعينين لالقاء دروس التدريب خارج اوقات الدوام الرسمي في المدرسة الفنية التابعة لمديرية الطيران المدني على الشكل التالي: ا- اثنتا عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريب فعلية للخبراء او الرؤساء او الاخصائيين الحائزين على شهادة جامعية عليا او شهادة مهندس معترف - بها من وزارة الاشغال العامة. ب - ثمان ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريب فعلية للخبراء او الرؤساء او الاخصائيين الحائزين على شهادة اختصاص معترف بها من قبل مديرية الطيران المدني.
مادة 3: تدفع هذه التعويضات كل ثلاثة اشهر بموجب جدول ينظمه رئيس دائرة المدرسة الفنية, ويصدقه مدير الطيران المدني.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايلول سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: خليل الهبري