المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد الادوية الزراعية المبينة في اللائحة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
قرار Decision No. 108 27/07/1992
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2419 تاريخ 16/5/1992 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف).
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية).
بناء على القرار رقم 137 تاريخ 10/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)
بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14/7/1992 (الغاء القرار رقم 21/1 تاريخ 20/3/1990
واصدار لائحة جديدة بالادوية الزراعية التي تقترح منع استيرادها لانها مضرة بالصحة العامة).
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف رئيس لجنة الادوية الزراعية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد الادوية الزراعية المبينة في اللائحة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2: يسمح باستيراد الادوية الزراعية التي توافق عليها لجنة الادوية الزراعية مسبقا.
مادة 3: يجب ان تحمل اوعية الادوية او المبيدات الزراعية التي تعرض للبيع في لبنان المعلومات التالية: 1- اسم المنتج او المصدر 2- اسم الدواء التجاري واسمه الكيميائي العام واساسه الكيميائي ونسبة تركيز المادة الفعالة فيه. 3- الكمية الصافية في الوعاء 4- اسم الافات او الغاية التي يستعمل الدواء لاجلها وطريقة الاستعمال. 5- مدة فاعلية الدواء. 6- مدى خطر الدواء الزراعي على الانسان والحيوانات الداجنة والنباتات الحساسة. 7- الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من خطرها. 8- طرق الاسعاف الاولية والعلاج في حالة التسمم. 9- اسم المستورد المحلي الكامل. 10- شهادة تثبت ان هذا الدواء مستعمل في بلد المنشأ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة 10) by قرار رقم 120 تاريخ 02/09/1992, article 2, 19/11/1992
مادة 2: تلغى الفقرة 10 من المادة الثالثة من القرار رقم 108/1 تاريخ 17/7/1992
مادة 4: يجب ان تكون المعلومات المطلوبة في المادة الثالثة مكتوبة بشكل ثابت على الوعاء ذاته او على بطاقات تلصق عليه بجميع مساحاتها وبطريقة لا يمكن نزعها عنه من غير قصد. يجب ان تكون هذه المعلومات مكتوبة باللغة العربية وبلغة اجنبية ثانية (فرنسية او انكليزية). وفي حال عدم امكانية وضع جميع المعلومات المطلوبة على الوعاء او على الملصقة ترفق الاوعية بنشرات تتضمن المعلومات التي تعذر وضعها على الوعاء ذاته او على الملصقة باللغات اللازمة.
مادة 5: يلغى القرار رقم 21/1 تاريخ 20/3/1990 .
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات القانونية.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/7/1992 وزير الزراعة محسن دلول