All legislation

قرار Decision No. 108 27/07/1992

الغاء القرار رقم 121/1 تاريخ 20/3/1990 وبمنع استيراد بعض الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
27/07/1992
Official Gazette
Issue 37, 10/09/1992, p. 859-861
Status
In force
Amended by
قرار رقم 34 تاريخ 09/03/1994 (the text)
قرار رقم 120 تاريخ 02/09/1992 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 27/07/1992
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2419 تاريخ 16/5/1992 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف).

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية).

بناء على القرار رقم 137 تاريخ 10/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)

بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14/7/1992 (الغاء القرار رقم 21/1 تاريخ 20/3/1990

واصدار لائحة جديدة بالادوية الزراعية التي تقترح منع استيرادها لانها مضرة بالصحة العامة).

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف رئيس لجنة الادوية الزراعية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الادوية الزراعية المبينة في اللائحة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد الادوية الزراعية التي توافق عليها لجنة الادوية الزراعية مسبقا.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تحمل اوعية الادوية او المبيدات الزراعية التي تعرض للبيع في لبنان المعلومات التالية: 1- اسم المنتج او المصدر 2- اسم الدواء التجاري واسمه الكيميائي العام واساسه الكيميائي ونسبة تركيز المادة الفعالة فيه. 3- الكمية الصافية في الوعاء 4- اسم الافات او الغاية التي يستعمل الدواء لاجلها وطريقة الاستعمال. 5- مدة فاعلية الدواء. 6- مدى خطر الدواء الزراعي على الانسان والحيوانات الداجنة والنباتات الحساسة. 7- الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من خطرها. 8- طرق الاسعاف الاولية والعلاج في حالة التسمم. 9- اسم المستورد المحلي الكامل. 10- شهادة تثبت ان هذا الدواء مستعمل في بلد المنشأ.

المادة 4

مادة 4: يجب ان تكون المعلومات المطلوبة في المادة الثالثة مكتوبة بشكل ثابت على الوعاء ذاته او على بطاقات تلصق عليه بجميع مساحاتها وبطريقة لا يمكن نزعها عنه من غير قصد. يجب ان تكون هذه المعلومات مكتوبة باللغة العربية وبلغة اجنبية ثانية (فرنسية او انكليزية). وفي حال عدم امكانية وضع جميع المعلومات المطلوبة على الوعاء او على الملصقة ترفق الاوعية بنشرات تتضمن المعلومات التي تعذر وضعها على الوعاء ذاته او على الملصقة باللغات اللازمة.

المادة 5

مادة 5: يلغى القرار رقم 21/1 تاريخ 20/3/1990 .

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات القانونية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/7/1992 وزير الزراعة محسن دلول