All legislation

قرار Decision No. 4 07/08/1992

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
07/08/1992
Official Gazette
Issue 37, 10/09/1992, p. 862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 07/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 6373 من منطقة حدشيت العقارية محافظة الشمال

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

بيروت في 7/08/1992 وزير السياحة بالوكالة ميشال سماحة