المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
قرار رقم 4 تاريخ 07/08/1992 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 07/08/1992 https://lebaneselegislation.com/law/187439/article/2/