المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 على الوجه الآتي: يتألف ملاك وزارة الخارجية من موظفي السلك الخارجي ومن موظفين من السلك الاداري يخضع موظفو السلك الخارجي لقواعد السلك المقررة في هذا المرسوم. اما موظفو السلك الاداري فتتناولهم موقتا الانظمة الادارية المعمول بها في الدولة ما عدا الحالات الخاصة التي نص عليها هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6745 تاريخ 26/11/1951, article 1, 05/12/1951
مادة 1: ابدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 6834 الصادر في 4 ايلول سنة 946 المعدلة للمادة الثانية من المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 بالنص التالي: 1- يعاون وزير الخارجية والمغتربين في شؤون الادارة المركزية والبعثات مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين الى الوزارة. يشرف المدير العام على سير الادارات والبعثات وعلى جميع اعمالها ويصرف الامور بتفويض من الوزير. وعليه ان يؤشر على مشاريع المراسيم والقرارات وعلى جميع الاوراق والمعاملات التي تعرض على الوزير او ان يبدي بشأنها مطالعته. 2- يتألف ملاك وزارة الخارجية من موظفي السلك الخارجي ومن موظفين من السلك الاداري ويخضع موظفو السلك الخارجي لقواعد السلك المقررة في هذا المرسوم. اما موظفو السلك الاداري فتتناولهم الانظمة الادارية المعمول بها في الدولة ما عدا الحالات الخاصة التي نص عليها هذا المرسوم.