All legislation

مرسوم Decree No. 6834 04/09/1946

تعديل النظام لوزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
6834
Date
04/09/1946
Official Gazette
Issue 37, 11/09/1946, p. 929-931
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6745 تاريخ 26/11/1951 (Art. 1)
مرسوم رقم 1143 تاريخ 08/02/1950 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 6834 تاريخ 04/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 على الوجه الآتي: يتألف ملاك وزارة الخارجية من موظفي السلك الخارجي ومن موظفين من السلك الاداري يخضع موظفو السلك الخارجي لقواعد السلك المقررة في هذا المرسوم. اما موظفو السلك الاداري فتتناولهم موقتا الانظمة الادارية المعمول بها في الدولة ما عدا الحالات الخاصة التي نص عليها هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 2389 على الوجه الآتي: يقسم السلك الخارجي الى قسمين: سياسي وقنصلي . وتحدد رتبه ومرتباته على الوجه التالي: ........................................................... المرتبة سلك سياسي المرتب ل.ل ........................................................... وزير مفوض صنف اول 550 الممتازة وزير مفوض صنف ثان 500 وزير مفوض صنف ثالث 450 وزير مفوض صنف رابع 400 مستشار مفوضية درجة ممتازة 350 الاولى مستشار مفوضية اول) درجة اولى 325 مستشار مفوضية اول) درجة ثانية 300 الثانية مستشار مفوضية ثان) درجة اولى 275 مستشار مفوضية ثان) درجة ثانية 250 الثالثة سكرتير اول 225 الثالثة سكرتير ثان 200 الرابعة سكرتير ثالث 175 الرابعة ملحق مفوضية اول 150 الخامسة ملحق مفوضية ثان 125 الخامسة ملحق مفوضية ثالث 115 السادسة ملحق مفوضية ملازم 100

سلك قنصلي المرتب ل.ل ......................................................... قنصل عام درجة ممتازة 350 قنصل عام اول) درجة اولى 325 قنصل عام اول) درجة ثانية 300 قنصل عام ثان) درجة اولى 275 قنصل عام ثان) درجة ثانية 250 قنصل اول 225 قنصل ثان 200 قنصل ثالث 175 نائب قنصل اول 150 نائب قنصل ثان 125 نائب قنصل ثالث 115 نائب قنصل ملازم 100

المادة 3

مادة 3: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 2389 الفقرة التالية: الا انه يجوز ان يحتفظ الموظف العائد من بعثة في الخارج الى الادارة المركزية باساس المرتب الذي كان يتقاضاه في الخارج مضافا اليه فقط التعويضات العائدة لموظفي الادارة المركزية اذا اشغل الموظف المذكور احدى الوظائف الاتية: 1- مديرية وزارة الخارجية العامة 2- رئاسة دائرة التشريفات 3- رئاسة الدائرة السياسية او رئاسة احدى شعبتيها 4- رئاسة الدائرة القنصلية او رئاسة احدى شعبتيها 5- رئاسة دائرة الشؤون القانونية

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة العاشرة من المرسوم رقم 2389 على الوجه الآتي: توزع اعمال الوزارة على الدوائر كافة بقرار وزاري يتخذ بناء على اقتراح المدير العام

المادة 5

مادة 5: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2389 على الوجه الآتي: يتألف ملاك الوزارة المركزي من الدوائر الاتية: 1- الديوان 2- دائرة التشريفات 3- الدائرة السياسية وتكون ذات شعبتين: شعبة الشؤون الغربية وشعبة الشؤون العربية والشرقية. 4- دائرة اللبنانيين المغتربين 5- الدائرة القنصلية والاقتصادية وتكون ذات شعبتين: الشعبة القنصلية والشعبة الاقتصادية والاجتماعية. 6- الدائرة الادارية. 7- دائرة الشؤون القانونية.

المادة 6

مادة 6: عدلت المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 2389 على الوجه الاتي: يجوز ان يتولى رئاسة الدائرة السياسية موظف من السلك السياسي برتبة وراتب مستشار تحدد درجته في مرسوم تعيينه. ويجوز ان يتولى رئاسة كل من الديوان ودائرة التشريفات ودائرة اللبنانيين المغتربين والدائرة القنصلية والاقتصادية والدائرة الادارية ودائرة الشؤون القانونية وكل من شعبتي الدائرة السياسية موظف من السلك الخارجي من رتبة وراتب سكرتير ثالث او قنصل ثالث حتى مستشار اول او قنصل عام اول, تحدد درجته في مرسوم تعيينه. ويجوز ان يتولى رئاسة كل من شعبتي الدائرة القنصلية موظف من السلك الخارجي برتبة وراتب نائب قنصل اول حتى قنصل عام ثان. يخصص لكل دائرة بحسب اتساع الاعمال عدد من موظفي السلك الخارجي او السلك الاداري ضمن حدود الموازنة.

المادة 7

مادة 7: عدلت المادة الخامسة والعشرون من المرسوم رقم 3389 على الوجه الاتي: يكون الترفيع في السلك الخارجي على نوعين: الاول - الترفيع الاختياري درجة واحدة بعد مضي سنتين على تعيين الموظف او على ترقيته او عند خلو مركز من المراكز السياسية او القنصلية او من مراكز الادارة المركزية وذلك بناء على اقتراح لجنة الترقية المؤلفة من الوزير رئيسا ومن كل من المدير العام ووزير مفوض يعين بمرسوم. الثاني- الترفيع للقدمية بمقدار درجة يناله الموظف حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على وجوده في نفس الدرجة او اربع سنوات سفي نفس المرتبة ما لم يكن من مانع تأديبي من شأنه اطالة مدة القدمية اما الموانع التأديبية فهي المنصوص عليها بالمرسوم رقم 6376 الصادر بتاريخ 6 تموز سنة 1946 وفي مطلق الاحوال لا يجوز ترقية موظف من مرتبة الا عند شغور مركز في المرتبة التي تعلو مرتبته.

المادة 8

مادة 8: عدلت المادة السابعة والثلاثون من المرسوم رقم 2389 على الوجه الاتي: تملأ الوظائف المحدثة او الشاغرة على قدر الامكان بتعيين الناجحين في الامتحان المنصوص عليه في المرسوم رقم 855 الصادر في 17 اذار سنة 1944 على انه يجوز خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ان يعين لمراكز البعثات السياسية والقنصلية اشخاص تتوفر فيهم الكفاءة ممن لم يتقدموا للامتحان

المادة 9

مادة 9: اكملت المادة الثامنة والثلاثون من المرسوم رقم 2389 على الوجه الاتي: على انه يجوز مدة السنوات الثلاث ان يصنف في مرتبة ملحق مفوضية الموظفون الناجحون في الامتحانات الذين عينوا في مرتبة اعلى.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود