المادة 3
مادة 3: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 2389 الفقرة التالية: الا انه يجوز ان يحتفظ الموظف العائد من بعثة في الخارج الى الادارة المركزية باساس المرتب الذي كان يتقاضاه في الخارج مضافا اليه فقط التعويضات العائدة لموظفي الادارة المركزية اذا اشغل الموظف المذكور احدى الوظائف الاتية: 1- مديرية وزارة الخارجية العامة 2- رئاسة دائرة التشريفات 3- رئاسة الدائرة السياسية او رئاسة احدى شعبتيها 4- رئاسة الدائرة القنصلية او رئاسة احدى شعبتيها 5- رئاسة دائرة الشؤون القانونية