المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسمان من مجرى ماء شتوي محاذيان للعقارين رقم 29 و30 من منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن) والمبينان باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحتهما /190/ م2 (ماية وتسعون مترا مربعا) تقريبا ليصار الى بيعهما وفقا للانظمة النافذة.
مادة 2: ان تكاليف عمليات اظهار حدود القسمين المسقطين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة والضم والفرز هي على عاتق طالبي الاسقاط.
مادة 3: لا يعمل باحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الا بعد موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: رخص للسادة الياس موسى الاشقر والياس نصري مراد غبريل وريمون اسعد صليبا مالكي العقارين رقم 29 و30 من منطقة المطيلب العقارية (قضاء المتن) اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية المكون من مجرى الماء الشتوي القاصل بين عقاريهم والبالغة مساحته /180/ م2 تقريبا لاستعماله للمرور وكموقف للسيارات المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 5: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة ضمن حدود القسم المرخص من مجرى الماء الشتوي وسقفها ببلاطة خرسانية واستعمال القسم المرخص به للمرور وكموقف للسيارات كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. على ان تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي المسبقة وباشرافها الفني.
مادة 6: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ومهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 7: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل وضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها. وعلى المرخص لهم القيام بكافة اعمال الصيانة والتعزيل للمجرى الجديد على نفقتهم ومسؤوليتهم الخاصة.
مادة 8: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة وتتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او باسترداد مصاريف مهما بلغت .
مادة 9: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /1080/ ل.ل. (فقط الف وثمانون ليرة لبنانية لا غير) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغهم مرسوم الترخيص للعمل بموجبه.
مادة 10: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الرابعة والخامسة من هذا المرسوم وبالخريطة المرفقة به, وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها او استخراج الحصى والرمول من الاملاك العمومية مهما كانت كميتها او نوعها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية. وعلى المرخص لهم ازارة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة المرخص لهم.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: نبيه بري
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون