المادة 5
مادة 5: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة ضمن حدود القسم المرخص من مجرى الماء الشتوي وسقفها ببلاطة خرسانية واستعمال القسم المرخص به للمرور وكموقف للسيارات كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. على ان تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي المسبقة وباشرافها الفني.