المادة 9
المادة التاسعة: يدعو الوزير عندما يرى حاجة لذلك مجلسا عسكريا اعلى يجتمع تحت رئاسته او تحت رئاسة اكبر الضباط قدما واعلاهم رتبة للمداولة بالشؤون العسكرية الهامة الذي تعين جدول اعمالها ويتألف هذا المجلس من: - رئيس الاركان العام قائد الجيش - قائد الدرك ويكون مدير ديوان الوزارة مقررا لهذه اللجنة بصورة دائمة واهم مهام هذا المجلس الاعلى: - تقرير كيفية استعمال القوى المسلحة - تحديد تنظيم هذه القوى وعددها - تحديد انواع السلاح والاعتدة على اختلاف انواعها العائدة لاستعمال تلك القوى - وضع منهاج الموازنة - درس واقتراح التعديلات الواجب ادخالها في القوانين المرعية الاجراء.