All legislation

مرسوم Decree No. 13248 06/09/1956

تحديد الخصائص الفنية للملاجىء

Type
مرسوم · Decree
Number
13248
Date
06/09/1956
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1956, p. 833-836
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961
Amended by
مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 13248 تاريخ 06/09/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الخصائص الفنية للملاجيء السفلية والسطحية والملاجيء المؤلفة من خنادق كما يلي:

المادة 2

مادة 2: يجب ان يستوعب الملجأ شاغلي البناء المعد له على ان لا تنقص مساحته عن ربع مساحة المسقط الافقي للبناء. ان استيعاب الملجأ يحسب على اساس متر مربع واحد ومترين مكعبين ونصف المتر لكل شخص ويحسب عدد الاشخاص بقدر عدد غرف البناء كما سيبدو بشكله النهائي وتستثنى من هذا العدد غرف الغسيل والحمامات وبيوت الخلاء.

المادة 3

مادة 3: يجزأ الملجأ الى اقسام يتسع كل منها لخمسة وعشرين شخصا في الابنية التي يقل عدد طوابقها عن الخمسة بما فيه الارضي وفي الابنية التي تكون كل او بعض جدران الملجأ فيها خارجية. وتتم هذه التجزئة في الوقت المناسب وفقا لقرار السلطة العسكرية.

المادة 4

مادة 4: ينشأ الملجأ في وسط البناء بحيث يعلوه اكبر عدد ممكن من الطوابق وتقوى جدرانه المعرضة والمطلة على الفجوات (درج, مصعد, منور الخ...) بجعل سماكتها خمسة واربعين سنتيمترا اذا كانت من الباطون المسلح وسبعين سنتيمترا اذا كانت من البناء الحجري.

المادة 5

مادة 5: تكون سماكة الجدران الخارجية في الملاجيء السفلية ثلاثين سنتيمترا اذا كانت من الباطون المسلح وخمسة واربعين سنتيمترا اذا كانت من البناء الحجري.

المادة 6

مادة 6: يزود الملجأ بمدخل واسع مضاء ويحمى بجدار متعرج وبمخرج اغاثة يبعد قدر الامكان عن المدخل ليستعمل عند الحاجة.

المادة 7

مادة 7: تؤمن تهوئة الملجأ بصورة طبيعية. يجهز مدخل الملجأ في الحين المناسب وفقا لقرار السلطة العسكرية ببابين متتابعين يفصلهما معبور (SAS) .

المادة 8

مادة 8: يزود الملجأ بمراحيض بمعدل مرحاض لكل خمسة وعشرين شخصا واذا تعذر وصل المرحاض بالمجرور بطريقة الانحدار الطبيعي يستعاض عن المراحيض هذه وعند الضرورة بمراحيض نقالة من نوع (ELSAN)

المادة 9

مادة 9: يجب ان تتحمل اسطحة الابنية عبئا اضافيا موزعا بالتساوي مقداره مئتي كيلو غراما بالمتر المربع.

المادة 10

مادة 10: يجب ان يتحمل سقف الملجأ عبئا اضافيا موزعا بالتساوي وبالمتر المربع حسب الجدول التالي: عدد الطوابق الابنية ذات الابنية ذات الجدران الحاملة هيكل من الباطون المسلح ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ طابقين 1500 800 ثلاث طوابق 2000 1200 اربعة طوابق 2500 1600 خمسة طوابق 3000 2000 ستة طوابق وما فوق 3500 2500 ان معدلات الجهد المقبول في الباطون وفي الفولاذ تحدد بموجب التعليمات المعمول بها في حساب الباطون المسلح. تحسب الجدران المحيطة بالملاجيء بما فيه اساساتها لكي تقاوم الثقل الخاص لسقف الملجأ والحمولة الاصلية للبناية مزادا عليها الحمولة الاضافية العارضة المذكورة اعلاه.

المادة 11

مادة 11: تكون جدران الملاجيء السطحية من الباطون المسلح بسماكة ثلاثين سنتيمترا اذا كانت من النوع المماثل للانموذج المنزلق وخمسة واربعين سنتيمترا من الباطون المسلح او مترا واحدا من البناء الحجري اذا كانت من الانموذج الثابت .

المادة 12

مادة 12: يجب ان لا تقل سماكة سطح الملجأ السطحي عن الثلاثين سنتيمترا من الباطون المسلح وان يغطى السطح بطبقة من التراب او الرمل لا تقل سماكتها عن الاربعين سنتيمترا.

المادة 13

مادة 13: يشترط في الملاجيء المؤلفة من خنادق ان يكون عمقها ثلاثة امتار وعرضها متران وطولها عشرة امتار وان تكون متعرجة وذات مدخل ومخرج اغاثة. تحسب جدرانها لتتمكن من مقاومة دفش التراب وتحمل ثقل السقف وعبئا اضافيا يوازي نصف ثقل السقف .

المادة 14

مادة 14: تكون سماكة سقف الملاجيء المؤلفة من خنادق مماثلة لسماكة سقف الملاجىء السطحية. تبعد هذه الملاجىء عن الابنية مسافة تعادل على الاقل ارتفاع هذه الابنية.

المادة 15

مادة 15: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي