All legislation

مرسوم Decree No. 7563 08/09/1961

تنظيم الدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7563
Date
08/09/1961
Official Gazette
Issue 42, 27/09/1961, p. 1136-1177
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (the text)
قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (Art. 35: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 (Art. 125: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (Art. 158: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
65
Cite as
مرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12/6/1959

المتعلق بنظام الدفاع المدني لا سيما المادة 29 منه

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: تنظيم الدفاع المدني

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 1

مهمة الدفاع المدني اتخاذ التدابير اللازمة بالاشتراك مع الدوائر المختصة لحماية الاهلين وممتلكاتهم وقت السلم والحرب.

المادة 2

تشمل المهمة العامة المذكورة اعلاه الواجبات التالية:

اولا ـ في الحالات العادية:

أ - تحديد مناطق الخطر (ملحق رقم 1)

ب - تتبع مشاريع الحماية المدنية المحققة في مختلف البلدان.

ج - تدريب الاهلين على الحماية المدنية.

د - وضع المناهج والمخططات والمشاريع اللازمة لتأمين الحماية وتنفيذ الممكن منها مع تحقيق المشاريع والمخططات الاعدادية.

هـ - تنظيم جميع وسائل الحماية وصيانتها.

ثانيا ـ في زمن الحرب او في حال وقوع نكبة عامة:

و - اتخاذ التدابير التنفيذية الفورية التي تتناسب والوضع الراهن.

ز - ارشاد الاهلين الى افضل سبل تأمين الحماية الذاتية.

ح - تنظيم مساهمة الاهلين في عمليات الحماية الجماعية.

المادة 3

على جميع الادارات العامة المساهمة في اعمال الدفاع المدني كل منها ضمن نطاق اختصاصها وفقا للصلاحيات والمسؤوليات المحددة لها في النصوص التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بها.

المادة 4

تقدم قيادة الجيش الى مديرية الدفاع المدني المساعدات اللازمة حسب المبادىء التالية:

أ - تدرس وتنفذ مختلف قضايا الدفاع المدني من قبل شعب ومصالح اركان حرب القيادة كل ضمن اختصاصها بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني.

ب - تدير مصالح الجيش موقتا افراد واموال ومعدات وابنية الدفاع المدني كسائر وحدات الجيش بانتظار استكمال العناصر اللازمة التي تمكنها من القيام بالمهمة بمفردها.

ج - تضبط قيادة الجيش اعمال الدفاع المدني بواسطة تعليمات وقرارات تتخذها ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمعمول بها في الجيش .

المادة 5

اولا ـ تجتمع اللجنة الاستشارية للدفاع المدني مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر.

يوجه الدعوة وزير الدفاع الوطني او من ينوب عنه بمذكرة خطية يحدد فيها جدول الاعمال وتبلغ الى الاعضاء شهرا قبل موعدها.

ثانيا ـ تدلي اللجنة برأيها في المسائل المعروضة في جدول الاعمال ويمكن لاعضائها تقديم مقترحاتهم الخطية بشأنها.

ثالثا ـ ينظم محضر لكل جلسة يصدق عليه في نهايتها ويبلغ وفقا للاصول الى المراجع المعنية عند المقتضى.

رابعا ـ تصبح اقتراحات اللجنة نافذة:

أ - من قبل قيادة الجيش ومديرية الدفاع المدني المركزية بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

ب - من قبل باقي الادارات العامة بعد موافقة الوزير المختص .

الفصل الثاني: التنظيم العام

المادة 6

تؤمن وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف المراجع المعنية تحقيق الامور التالية التي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

أ - انشاء مصلحة وطنية للاطفاء مع تكوين احتياط من المتطوعين الاختياريين.

ب - تطويع وتدريب الاطفائيين المثبتين والموقتين والمتطوعين الاختياريين.

ج - انشاء وتدريب فصيلة الانقاذ حسب النسبة المحددة من قبل وزارة الدفاع الوطني ـ مديرية الدفاع المدني.

د - صيانة السيارات العائدة لفصيلتي الاطفاء والانقاذ ومراقبة استعمالها تحت اشراف مديرية الدفاع المدني.

هـ - احصاء الشاحنات الكبيرة والمعدات اللازمة بغية مصادرتها وتحويرها الى شاحنات انقاذ وصهاريج للمياه لاستعمالها في زمن الحرب .

و - مراقبة تغشية الانوار.

ز - أخذ الاحتياطات لاجلاء الاهلين عن المناطق المعرضة واسكاتهم في المناطق الآمنة.

ح - تنظيم السير وتوجيه الجماهير من المشردين حسب المخططات الموضوعة لزمن الحرب .

ط - اعداد وتنفيذ المخططات الخاصة باجلاء دوائر الحكومة الى المناطق الآمنة وحفظ الكنوز الوطنية والوثائق الرسمية وغيرها.

ي - تحضير الاحصاءات اللازمة عن عدد السكان المقيمين في كل حي بالمدن الساحلية والقرى المجاورة لها الواقعة ضمن المناطق المحددة في الملحق رقم (1).

المادة 7

تؤمن وزارة الصحة والاسعاف العام بالتعاون مع مختلف المراجع المعنية تحقيق الامور التالية والتي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

أ - تدريب واعداد اطباء ومراقبين صحيين وممرضين للمساهمة في نشاط الدفاع المدني ووضعهم مع السيارات والسائقين تحت تصرفها .

ب - تنظيم وتأليف فصيلة سيارات الاسعاف ونقل الجرحى.

ج - تطويع وتدريب النواة الدائمة لهذه الفصيلة.

د - احصاء الشاحنات والمعدات اللازمة بغية مصادرتها وتحويرها الى سيارات اسعاف لاستعمالها في زمن الحرب .

هـ- تحضير خطط اجلاء المستشفيات عن المناطق المعرضة وتركيزها في الاماكن الآمنة.

و - انشاء وتدريب ارهاط الاسعافات السيارة.

ز - انشاء مراكز الاسعافات الاولية وتدريب المتطوعين لهذه الغاية.

ح - تخزين المواد الطبية اللازمة لوقت الحرب .

ط - تعميم التدريب على افراد فصائل الاسعافات الاولية من المنتميات الى منظمة الصليب الاحمر والجمعيات الخيرية اللبنانية النسائية.

ي - التعرف على القتلى ودفنهم.

المادة 8

تؤمن وزارة الاشغال العامة والنقل بالتعاون مع المراجع المعنية تحقيق الامور التالية والتي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

أ - وضع مهندسين ومراقبي ورش وعمال ومعدات آلة وابنية تحت تصرف الدفاع المدني.

ب - تحضير المخططات وتنفيذها بغية تزويد مصلحة الاطفاء بالمياه وتأمين مياه الشرب وتطهيرها من الجراثيم والرواسب الاشعاعية.

ج - الاشراف على اعداد وتنفيذ المخططات الموضوعة من قبل البلديات فيما يعود لصيانة شبكات المجارير ولجمع النفايات في الحالات غير الاعتيادية.

د - مراقبة ومعاونة البلديات في رفع الردميات وهدم الابنية المتصدعة من جراء القصف والتي تشكل خطرا وتصليح المساكن الضرورية والجسور وشبكات المياه والمزاريب والمجارير والطرقات الحيوية المعطلة.

هـ - تحضير وتنفيذ المخططات الخاصة بتزويد الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة بالماء والكهرباء.

و - وضع الابنية غير المشغولة المشيدة من قبل مصلحة التعمير تحت تصرف الدفاع المدني.

ز - درس كيفية ايجاد مواقع معينة ومآخذ مياه لمكافحة الحريق وما شابه ذلك في بيروت وطرابلس وصيدا وضواحيها.

ح - انشاء مستودع اضافي للمياه في ضواحي بيروت على ارتفاع يؤمن معه تزويد المناطق المرتفعة بالمياه اللازمة.

المادة 9

تؤمن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بالتعاون مع المراجع المعنية تحقيق الامور التالية والتي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

أ - تعميم التدريب على الدفاع المدني تدريجيا في المدارس الخاصة والرسمية خلال مرحلة الدراسة التكميلية.

ب - وضع ابنية المدارس الرسمية بتصرف الدفاع المدني خارج اوقات التعليم العادية وذلك لاعطاء المحاضرات والدروس للمتطوعين.

ج - ايجاد مدارس في المناطق الآمنة لمتابعة تعليم التلامذة المرحلين.

د - تعميم تدريب الدفاع المدني على نوادي الكشاف والرياضة وغيرها من نوادي الشبيبة.

هـ- فتح المدارس في زمن الحرب كمراكز ايواء للمشردين وللاسعافات الاولية والاستعلامات والاطعام.

المادة 10

تؤمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مختلف المراجع المعنية تحقيق الامور التالية والتي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

أ - تحضير وتنفيذ المخططات الخاصة بانشاء مراكز استقبال المشردين وتأمين سير العمل فيها.

ب - احصاء اليد العاملة واعادة توزيعها في زمن الحرب على المناطق حسب اهميتها.

ج - تحضير وتنفيذ المخططات للعودة الى الحياة الطبيعية وتشغيل المشردين.

د - استلام وتخزين وحفظ الممتلكات الشخصية الثمينة واعادتها الى اصحابها عند الطلب وفور انتهاء القصف .

المادة 11

تؤمن وزارة الانباء بالتعاون مع مختلف المراجع المعنية تحقيق الامور التالية والتي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

أ - انشاء مكاتب للاستعلامات في مراكز استقبال المشردين.

ب - القيام بالدعاية للدفاع المدني ونشر مبادئه على الاهلين بمساعدة اختصاصي الدفاع المدني.

المادة 12

تؤمن وزارة البرق والبريد والهاتف بالتعاون مع مختلف المراجع المعنية تحقيق الامور التالية والتي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

أ - تأمين شبكات الانذار وشبكات الاتصال بمراكز الرادار.

ب - تأمين شبكات الاتصال الخاصة بالدفاع المدني (وصل مراكز القيادات بملحقاتها).

ج - نقل اخبار المشردين والمنكوبين الى ذويهم.

المادة 13

تكلف وزارة الخارجية والمغتربين ممثلي لبنان تزويد مديرية الدفاع المدني بالمجلات والقوانين والمطبوعات والمنشورات والمعلومات الخاصة بالاساليب والاعتدة المستحدثة والعمل بها في البلاد التي يتمثلون لديها.

المادة 14

تنتدب وزارة العدلية عند الاقتضاء احد افراد هيئة القضايا والتشريع او احد قضاة مجلس الشورى مستشارا قضائيا للمديرية المركزية للدفاع المدني.

المادة 15

تنتدب وزارة المالية عند الاقتضاء احد موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الاقل مستشارا ماليا للمديرية المركزية للدفاع المدني.

يناط بمديرية الشؤون العقارية تأمين حفظ السجلات العقارية والمحاضر وسجلات الطابو القديم وكل ما له علاقة بالملكية العقارية في زمن الحرب او الكوارث .

المادة 16

ينتدب ديوان المحاسبة احد مستشاريه عضوا دائما في اللجنة الاستشارية العليا للدفاع المدني.

المادة 17

تؤمن وزارة الزراعة بالتعاون مع مختلف المراجع المعنية تحقيق الامور التالية والتي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

ـ تقديم مهندسين واطباء بيطريين ومساعدين زراعيين وبيطريين ومأموري احراج للمساهمة في اعمال الدفاع المدني ومساعدة العناصر المعنية في الكشف على المناطق الملوثة بالرواسب الاشعاعية والتحري عن هذه الرواسب .

ـ وضع الجرارات والآليات في وزارة الزراعة تحت تصرف الدفاع المدني عند الاقتضاء.

ـ تأمين خزن المواد الكيمائية والزراعية وحسن توزيعها عند الحاجة.

ـ انشاء مانعات للحرائق في الاحراج وتجهيزات لاطفائها بواسطة مواد كيمائية ومعدات قطع وحفر.

المادة 18

تؤمن وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مختلف المراجع المعنية تحقيق الامور التالية والتي تعد مسؤولة عن تنفيذها.

أ - خزن المواد الغذائية الضرورية في اماكن آمنة وتحضير وتنفيذ المخططات اللازمة لتأمين الطعام للاهلين في زمن الحرب .

ب - تأمين وتوزيع الطعام على المشردين في زمن الحرب .

ج - تأمين العمل في المصانع والمعامل الحيوية.

د - تحضير المخططات لابعاد المصانع عن المناطق المعرضة للقصف وتأمين حمايتها وخزن قطع الغيار النادرة في اماكن آمنة.

المادة 19

تساهم جميع وزارات الدولة في زمن السلم كما في زمن الحرب بتقديم موظفيها للتدريب على الدفاع المدني والقيام بالمهمات الملقاة على عاتقهم.

المادة 20

(عدلت بموجب مرسوم 10477/1962 )

ترصد جميع الوزارات في موازناتها الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الناتجة عن مساهمتها في تنفيذ مقررات الدفاع المدني والتي تدخل ضمن اختصاصها وتكلف بها.

المادة 21

تستشير جميع الوزارات وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش الدفاع المدني في كل بناء حكومي يراد انشاؤه او حول المشاريع التي تتعلق باحدى اداراتها وذلك لاسداء الرأي واخذ التدابير الفنية والوقاية الواجب اتخاذها حفاظا عى هذه الانشاءات وحماية شاغليها.

الفصل الثالث: التنظيم الاقليمي

المادة 22

تتألف هيئات الدفاع المدني الاقليمية على الوجه التالي:

1 ـ لجنة المحافظة:

ـ المحافظ رئيسا

ـ قائد المنطقة العسكرية او معاونه .

ـ قائد قوى الامن الداخلي في المحافظة .

ـ رئيس دوائر المالية .

ـ رئيس الدوائر العقارية.

ـ رئيس بلدية مركز المحافظة .

ـ المدير الاقليمي للاشغال العامة .

ـ ممثل الدفاع المدني .

ـ طبيب من قبل وزارة الصحة والاسعاف العام .

ـ طبيب بلدية مركز المحافظة اعضاء

ـ رئيس دائرة التربية والفنون الجميلة في المحافظة .

ـ رئيس مكتب البريد في مركز المحافظة .

ـ ممثل المديرية العامة للهاتف .

ـ ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

ـ ممثل ادارة التعمير .

ـ رئيس مصلحة الاطفائية .

المادة 23

2 ـ لجنة القضاء:

تتألف لجنة القضاء كما يأتي:

ـ القائمقام رئيسا

ـ طبيب القضاء

ـ آمر قوى الامن الداخلي

ـ محاسب القضاء

ـ رئيس مكتب العقاري المعاون اعضاء

ـ رؤساء البلديات

ـ مدراء ومديرات المدارس الرسمية كلما دعت الحاجة.

المادة 24

المحافظ مسؤول تجاه وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الدوائر الاقليمية ضمن نطاق محافظته كل وفقا للصلاحيات والمهام المنوطة في هذا المرسوم بالوزارة التابعة لها.

المادة 25

القائمقام مسؤول تجاه المحافظ عن تنفيذ اعمال الدفاع المدني المترتبة عليه ضمن نطاق قضائه.

المادة 26

يمارس كل رئيس بلدية الصلاحيات والمسؤوليات المترتبة عليه ويعد وفقا لوضع البلدة مسؤولا عن تنفيذ اعمال الدفاع المدني ويقدم جدولا اسبوعيا وفقا للنموذج الذي توزعه مديرية الدفاع المدني بالملاجيء المرخص بها خلال الاسبوع المنصرم وعندما يمر الاسبوع دون اعطاء رخص ينظم جدولا يحمل عبارة (لا شيء) كما ويقدم هو او رئيس مخفر المنطقة نسخة عن محضر ضبط المخالفات ايا كان نوعها فيما يتعلق بقضايا الدفاع المدني ترسل الجداول ونسخة المحاضر على نسختين:

الاولى الى المحافظ او القائمقام والثانية الى مديرية الدفاع المدني المركزية فيما يتعلق بمحافظتي بيروت وجبل لبنان او ممثل الدفاع المدني في باقي المحافظات .

المادة 27

يمارس كل مختار ضمن قريته او حيه حيث لا يوجد بلدية, الصلاحيات والمسؤوليات المترتبة عليه ويعد مسؤولا عن تنفيذ جميع اعمال الدفاع المدني.

وفي القرى التي يوجد فيها بلديات يكلف المختار او المخاتير ضمن احيائهم بمعاونة رؤساء البلديات وفقا للفقرة السابقة ولتوجيهات المحافظ او القائمقام.

الفصل الرابع: في التنظيم الداخلي للدفاع المدني

أولا": في زمن السلم

المادة 28

يشمل الدفاع المدني:

ـ ادارة مركزية بمستوى مديرية.

ـ مدارس ومراكز تدريب.

ـ مصالح اقليمية ومحلية .

المادة 29

تشمل الادارة المركزية ما يلي:

ـ فصيلة ادارة .

ـ فصيلة تقنية.

ـ فصيلة تعليم.

ـ فصيلة ملاجيء يؤمن المدير المركزي ادارة مجموعة مصالح وفصائل الدفاع المدني ويقوم بتنسيق اعمالها.

المادة 30

تشمل صلاحيات فصيلة الادارة ما يلي:

أ - الاعمال الادارية والمحاسبة.

ب - الاستعلامات والاحصاآت .

ج - تأمين الارتباط مع الهيئات الادارية والمالية الخارجة عن الدفاع المدني.

المادة 31

تشمل صلاحيات الفصيلة التقنية ما يلي:

أ - الدروس والاعمال ذات الطابع التقني .

ب - مخططات الحماية وتطبيقها عند اللزوم .

المادة 32

تشمل صلاحيات فصيلة التعليم ما يلي:

أ - تنظيم مناهج التعليم والقيام بالتدريب .

ب - اجراء الامتحانات .

المادة 33

تشمل صلاحيات فصيلة الملاجيء ما يلي:

أ - الاشغال العائدة للدفاع المدني.

ب - مراقبة انشاء الملاجيء .

المادة 34

يحدد الملاك الدائم للموظفين التابعين للملاك "ب " وفقا للجدول رقم "1" موضوع الملحق رقم 2 المرفق ربطا وتحدد سلسلة رتبهم ورواتبهم وفقا للجدول رقم "2" من الملحق ذاته. يتقاضى الموظفون المنصوص عنهم في البند 2 من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12/6/1959 تعويضات الاختصاص المحددة في الملحق رقم 3 .

ثانيا": في زمن الحرب

المادة 35

يشمل الدفاع المدني الاقسام التالية:

ـ قسم القيادة.

ـ قسم المراقبة.

ـ قسم الانقاذ.

ـ قسم الاسعاف ونقل الجرحى.

ـ قسم الاغاثة.

ـ قسم الاطفاء.

ـ الرتل المتنقل .

المادة 36

قيادة الجيش ومديرية الدفاع المدني مسؤولتان عن اعداد قسم القيادة.

يتولى امرة هذا القسم ضابط كبير من الجيش .

يشمل قسم القيادة الفروع التالية:

أ - فرع العمليات والتوجيه ومهمته ادارة عمليات الدفاع المدني وتوجيه مختلف اقسامه وتنسيق اعماله وافادة قيادة الجيش عن سير العمليات .

ب - فرع المخابرات ومهمته تأمين الاتصال بين غرفة العمليات وقيادة الجيش من جهة وبين غرفة العمليات ومختلف اقسام الدفاع المدني من جهة اخرى.

ج - فرع الاستكشاف ومهمته استكشاف المناطق المدمرة وافادة غرفة العمليات .

د - فرع الخبراء الفنيين ومهمته استكشاف وتحديد المناطق الملوثة بالجراثيم والغازات او الاشعاعات الذرية وافادة غرفة العمليات .

المادة 37

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مسؤولة عن اعداد قسم المراقبة بالاتفاق مع مديرية الدفاع المدني يتولى امرة قسم المراقبة ضابط كبير من قوى الامن الداخلي.

تنحصر مهمة هذا القسم في المحافظة على سلامة المواطنين وارشاد بقية اقسام الدفاع المدني الى المناطق المدمرة. وهو مسؤول كذلك عن انذار السكان والاشراف على ترحيل المشردين ومراقبة الملاجيء وخنق الانوار. يشمل قسم المراقبة القيادات التالية:

أ - القيادة العليا لقسم المراقبة ومركزها في القيادة العامة للدفاع المدني ويتفرع عنها قيادات القطاعات .

ب - قيادة القطاع وتتمركز في احدى مناطق القطاع المناط بها امر مراقبته ويتفرع عنها قيادات المخافر.

ج - قيادة المخفر تتمركز في القطاع ويتفرع عنها عدد من المفارز لا يتعدى العشرة.

د - قيادة المفرزة ويتفرع عنها ثلاث دوريات .

هـ - الدورية وتشمل مراقبين اثنين.

المادة 38

مديرية الدفاع المدني مسؤولة عن اعداد قسم الانقاذ بالاشتراك مع مختلف الوزارات المعنية.

يتولى امرة قسم الانقاذ ضابط كبير من الخدمة الفعلية او متقاعد من الجيش او قوى الامن الداخلي وتنحصر مهمة هذا القسم في القيام باعمال الانقاذ على جميع انواعها وتقديم الاسعافات الاولى للجرحى والمصابين.

يتألف هذا القسم من عدة افواج يشمل كل فوج منها ثلاث سرايا وتتألف كل سرية من ثلاث فصائل والفصيلة من ستة ارهاط.

المادة 39

وزارة الصحة والاسعاف العام مسؤولة عن اعداد قسم اسعاف ونقل الجرحى بمعاونة مديرية الدفاع المدني والسلطات المحلية والصليب الاحمر اللبناني والمؤسسات الخيرية والافراد المتطوعين. يتولى امرة قسم اسعاف ونقل الجرحى طبيب من وزارة الصحة والاسعاف العام ذو خبرة بأعمال الادارة.

يشمل هذا القسم الفروع التالية:

أ - فرع اسعاف ومهمته تقديم الاسعافات الاولية للجرحى والمصابين ونقلهم من مسرح التدمير الى نقاط التجميع.

ب - فرع النقل ومهمته نقل الجرحى والمصابين من نقاط التجميع الى المستشفيات .

ج - فرع المستشفيات ومهمته تأمين المعالجات الطبية للجرحى والمصابين (عمليات جراحية الخ...)

المادة 40

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولة عن اعداد قسم الاغاثة بمعاونة مختلف الوزارات المعنية وبمؤازرة المحافظين والصليب الاحمر اللبناني والجمعيات الخيرية والافراد المتطوعين.

تتولى امرة قسم الاغاثة موظفة كبيرة متخصصة باعمال الاغاثة وتشرف بصورة خاصة على الاعمال النسائية فيه يعاونها موظف كبير له المام تام باعمال الترحيل والاسكان. يشمل هذا القسم الفروع التالية:

أ - فرع الترحيل والاسكان ومهمته اعداد عمليات الترحيل عن المناطق الخطرة والاسكان في المناطق الآمنة بمعاونة السلطات المحلية.

ب - فرع العناية بالمشردين ومهمته اقامة مراكز الراحة ومراكز لاستقبال المرحلين والمشردين وتأمين اسباب الراحة لهم مع تأمين الملابس اللازمة للعجزة والاطفال والمعوزين.

ج - فرع التغذية ومهمته تهيئة المؤن وتقديم الطعام في حالات الطوارىء, للمشردين المعوزين.

المادة 41

وزارة الداخلية ـ مصلحة الاطفاء ـ مسؤولة عن اعداد قسم الاطفاء بمعاونة مديرية الدفاع المدني.

يتولى امرة قسم الاطفاء ضابط كبير من مصلحة الاطفاء, يشمل هذا القسم عدة سرايا مؤلفة من الفروع التالية:

أ - الفصيلة وهي متفرعة عن السرية وتتألف من 25 رتيبا واطفائيا وهي مزودة بآليات ثقيلة وخفيفة لمكافحة الحريق وتأمين الدوام لمدة 24 ساعة.

ب - المفرزة وهي متفرعة عن الفصيلة ومزودة بمعدات ثقيلة تمكنها من الانتقال السريع الى مكان الحريق وهي كذلك تؤمن الدوام لمدة 24 ساعة.

ج - فرق الاطفاء الخفيفة وهي مزودة بمضخات يدوية وكيمائية وتعمل لمدة 24 ساعة.

المادة 42

مديرية الدفاع المدني مسؤولة عن اعداد الرتل المتنقل بمعاونة قيادة الجيش .

يتولى امرة الرتل المتنقل ضابط كبير من الخدمة الفعلية او متقاعد من الجيش او قوى الامن الداخلي. يشمل هذا الرتل المتنقل فرقا من جميع اقسام الدفاع المدني ويزود بآليات حين يتنقل كوحدة كاملة لمؤازرة القوى العاملة في منطقة تعرضت لقصف شديد.

المادة 43

في حالة الانتقال الى تنظيم زمن الحرب تخضع لتعليمات الدفاع المدني, الهيئات التالية:

أ - اللجنة الاستشارية والمحافظون وقوى الامن الداخلي والقائمقامون ورؤساء البلديات والمخاتير ومعاونوهم والجمعيات وموظفو وزارة البريد والبرق والهاتف , وهم يشكلون نواة قسم القيادة.

ب - قوى الامن الداخلي والامن العام والجمرك وعناصر مصلحة الاحراج الخ... وهم يشكلون نواة قسم المراقبة.

ج - مهندسون ومراقبون واختصاصيون وعمال من وزارة الاشغال العامة والنقل ومصلحة الاطفاء والبلديات وبعض عناصر وزارة الصحة والاسعاف العام والمدرسون والافراد المتطوعون في المحافظات والاقضية والبلديات وهم يشكلون نواة قسم الانقاذ.

د - موظفو وزارة الصحة والاسعاف العام ودوائر الصحة في البلديات ومنظمة الصليب الاحمر والمستشفيات الخاصة وهم يشكلون نواة قسم اسعاف ونقل الجرحى.

هـ - موظفو وموظفات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وموظفات الوزارات وبعض موظفي الدولة وهم يشكلون نواة قسم الاغاثة.

و - موظفو مصلحة الاطفاء وهم يشكلون نواة قسم الاطفاء.

ز - بعض متقاعدي الجيش وقوى الامن الداخلي وتلامذة التدريب العسكري وهم يشكلون نواة الرتل المتنقل.

المادة 44

في حالة الحرب وبعد قرار التعبئة العامة للدفاع المدني من قبل الحكومة, تنشأ مراكز تعبئة في مخافر قوى الامن الداخلي ودوائر البلديات والمخاتير وتوجه الدعوات الى جميع العناصر التي اتبعت التدريب على الدفاع المدني للالتحاق بهذه المراكز ووضع نفسها تحت تصرف الدفاع المدني بغية سد العجز وتأمين الخدمة ضمن اقسام الدفاع المدني.

ينظم الدفاع المدني في المدن والملحقات دورات سريعة ويدرب المواطنين ويدرج اسماءهم في اقسام الدفاع المدني.

المادة 45

منذ زمن السلم تؤمن اعمال الدفاع المدني ضمن المصانع والمؤسسات من قبل الموظفين والعمال العاملين فيها وعلى عاتق ومسؤولية اصحاب العمل ضمن نطاق الدفاع المدني العام.

الفصل الخامس: أحكام مالية

المادة 46

تنظم مديرية الدفاع المدني, قبل شهر ايار من كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة يشمل الواردات والنفقات ترفق به المستندات اللازمة وبصورة خاصة منهاج العمل.

تصبح الموازنة سارية المفعول بعد المصادقة عليها من قبل وزيري الدفاع الوطني والمالية المبنية على اقتراح قيادة الجيش .

تخضع التعديلات الطارئة بناء على موازنة الدفاع المدني لنفس التدابير الواردة اعلاه.

المادة 47

تغطى نفقات موازنة الدفاع المدني السنوية:

1 ـ بالواردات العادية.

2 ـ بمأخوذات من مال الاحتياط الخاص (حساب الخزينة المنصوص عنه في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 159/59).

المادة 48

تطبق احكام قانون المحاسبة العمومية في عقد وتصفية صرف نفقات الدفاع المدني.

الفصل السادس: أحكام تقنية

المادة 49

تعد مديرية الدفاع المدني, في زمن السلم ومن موازنتها السنوية منشآتها المؤلفة من ابنية مراكز القيادات والمدارس والمستودعات والمرائب وتؤمن اكبر عدد ممكن من الملاجىء العامة لوقاية الاهلين وتفرض عليهم انشاء ملاجىء في الابنية التي تشاد في المناطق الخطرة.

المادة 50

ان الملاجىء المفروض على الاهلين بناؤها هي اما سفلية واما سطحية واما خندقية متعرجة وينجز كل منها في الحالات التالية:

أ - تنشأ ملاجىء سفلية (تحت الارض ) لجميع الابنية المنوي تشييدها في المناطق الخطرة.

ب - تنشأ ملاجىء سطحية (فوق الارض ) في حال التثبت من وجود طبقة مياه جوفية على ارتفاع عال تمنع انشاء الملجأ تحت الارض .

ج - تنشأ ملاجىء بشكل خندق مسقوف متعرج بجوار الابنية المشيدة في الاماكن الخارجة عن المناطق الخطرة وذلك بناء على امر السلطة العسكرية العليا وفي زمن الحرب فقط.

المادة 51

يحسب استيعاب الملجأ على اساس متر مربع واحد ومترين مكعبين ونصف لكل شخص ويعادل عدد الاشخاص عدد الغرف بالبناء كما سيبدو بشكله النهائي على ان يستثنى منها غرف الغسيل والحمامات وبيوت الخلاء على الا تنقص مساحة الملجأ عن ربع مساحة المسقط الافقي للبناء.

المادة 52

يجزأ الملجأ الى اقسام يتسع كل منها الى خمسة وعشرينه شخصا وتتم هذه التجزئة على نفقة مالكي الابنية في الوقت المناسب وفقا لقرار السلطة العسكرية العليا.

المادة 53

ينشأ الملجأ في وسط البناء بحيث يعلوه اكبر عدد ممكن من الطوابق وتكون سماكة الجدران الخارجية ثلاثين سنتمترا اذا كانت من الباطون المسلح وخمسة واربعين سنتيمترا اذا كانت من الباطون الممزوج بالدبش وتقوى الجدران المعرضة والمطلة على الفجوات (درج ـ مصعد منور ـ الخ...) بجعل سماكتها خمسة واربعين سنتيمترا اذا كانت من الباطون المسلح وسبعين سنتيمترا اذا كانت من البناء الحجري.

المادة 54

يزود الملجأ بمدخل واسع مضاء ومحمي بجدار متعرج وبمخرج اغاثة واحد او اكثر يسهل الاخلاء على ان يبعد قدر الامكان عن المدخل الاساسي للجهة المعاكسة او احدى الجدران المجاورة ويستعمل عند الحاجة دون عائق.

المادة 55

يجب تأمين تهوئة الملاجىء بصورة طبيعية او اصطناعية وذلك بواسطة مضخات هواء توضع عند اللزوم في الملجأ وتؤمن تصريف الهواء الفاسد منه وادخال هواء نظيف اليه. على ان توضع القساطل اللازمة عند انشاء الملجأ وذلك بنسبة قسطل واحد لا يقل قطره عن 27 سنتم لكل 50 شخصا لاجئا ويبتدىء القسطل من سقف الملجأ ويصل لغاية سطح الطابق الارضي.

المادة 56

يزود الملجأ بمراحيض بمعدل مرحاض واحد لكل خمسة وعشرين شخصا واذا تعذر وصل المرحاض بالمجرور بطريقة الانحدار الطبيعي يستعاض عن المراحيض بمراحيض نقالة من نوع السان (ELSAN) .

المادة 57

يجب ان تحمل اسطحة الابنية عبئا اضافيا موزعا بالتساوي مقداره مائتين كيلوغراما بالمتر المربع ويجب ان يتحمل سطح الملجأ جميع الطوابق التي تعلوه في حال انهيارها عليه.

المادة 58

يجب ان تكون بلاطة سقف الملجأ متساوية وخالية من الحجارة المجوفة (هوردي) وان تحمل عبئا اضافيا موزعا بالتساوي وبالمتر المربع وفقا للجدول التالي:

أ- عدد الطوابق الابنية ذات الابنية ذات هيكل

الجدران الحاملة من الباطون المسلح

- طابقان 1500 كلغ 800 كلغ

- ثلاثة طوابق 2000 1200

- اربعة طوابق 1600

- خمسة طوابق 2000

- ستة لغاية ثمانية طوابق 2500

- تسعة طوابق وما فوق 2800

ب - ان معدلات الجهد المقبول في الباطون وفي الفولاذ تحدد وفقا للتعليمات الرسمية المعمول بها في حساب الباطون المسلح.

ج - تحسب الجدران المحيطة بالملجأ بما فيه اساساتها لكي تقاوم الثقل الخاص لسقف الملجأ والحمولة الاصلية للبناية مزاد عليها الحمولة الاضافية العارضة المذكورة اعلاه.

المادة 59

يجب ان لا تقل سماكة الباطون المسلح عن الثلاثين سنتيمترا ان كانت في الجدران او في سطح الملجأ المنزلق.

المادة 60

يقتضي ان يكون الملجأ المعد بشكل خندق متعرج بعيدا عن الابنية المجاورة مسافة تعادل اعلى ارتفاع فيها على الاقل وان يكون له مخرج اغاثة مستقل وان سماكة سقفه ثلاثين سنتيمترا من الباطون المسلح على الاقل.

المادة 61

لا تعطى رخص البناء من قبل البلديات للابنية الملحوظ فيها ملجأ ما لم يكن تصميم الملجأ وتنفيذه مطابقا للنصوص القانونية. يمنع منعا باتا اجراء أي تحوير على الملجأ بعد استلامه من قبل السلطات المختصة.

المادة 62

تعين دوريات من قبل مديرية الدفاع المدني بالاتفاق مع رؤساء البلديات مؤلفة من موظف بلدي واحد او اكثر ويرأسها موظف من الدفاع المدني وتستعين عند الاقتضاء, بعناصر قوى الامن الداخلي لضبط المخالفات وتوقيف المخالفين عن متابعة البناء.

الفصل السابع: أحكام مختلفة

المادة 63

يتوجب على الشركات والمؤسسات والمعامل ان تؤمن وسائل الدفاع المدني عن منشاآتها وعمالها وتشكل ارهاط لمكافحة الحريق واعمال الانقاذ والاسعافات الاولية تحت اشراف ووفقا لتعليمات مديرية الدفاع المدني.

المادة 64

يلغى المرسومان رقم 13032 تاريخ 14/8/1956 و13248 تاريخ 6/9/1956 .

المادة 65

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ايلول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: فيليب بولس الامضاء: بيار الجميل وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: عبد الله المشنوق