The whole text

مرسوم رقم 10484 تاريخ 03/09/1962 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 17 على الوجه التالي: يحق للموظف الذي يجوز له استئجار سيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, دون ان تكون الدولة ملزمة بالتعويض عليه من جراء الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء المهمة, ايا كان نوع هذه الاضرار وسببها.

المادة 2 من مرسوم رقم 10484 تاريخ 03/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/187463/article/2/