All legislation

مرسوم Decree No. 10484 03/09/1962

تصحيح الفقرات آ- ب - ج من المادة 28 من المرسوم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
10484
Date
03/09/1962
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1962, p. 1426-1428
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13937 تاريخ 26/09/1963 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10484 تاريخ 03/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح القرارات آ- ب - ج من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: آ- ضمن الاراضي اللبنانية: ـــــــــــــــــــــــــ غ. ل ــــــ 1- لموظفي الفئة الخامسة (على ان يضاعف تعويض المكلفين برفع الثلوج) 450 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 900 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و829 1200 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 1500 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 1800 6- للوزير 3000 7- لرئيس مجلس الوزراء 4500 ب - في الجمهورية العربية السورية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- لموظفي الفئة الخامسة 900 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 1200 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 1500 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 1800 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 3000 6- للوزير 4500 7- لرئيس مجلس الوزراء 6000 ج - في البلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدره 125 بالمئة وما دون: 1- لموظفي الفئة الخامسة 1800 2- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 205 و504 3000 3- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 505 و729 3600 4- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية المتراوحة بين 730 و1080 5400 5- للموظفين ذوي الرواتب الشهرية التي تعلو قيمها الشهرية 1080 7500 6- للوزير 12000 7- لرئيس مجلس الوزراء 15000

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 17 على الوجه التالي: يحق للموظف الذي يجوز له استئجار سيارة كاملة ان يستعمل سيارته الخاصة, دون ان تكون الدولة ملزمة بالتعويض عليه من جراء الاضرار التي قد تلحق بسيارته او بالغير اثناء المهمة, ايا كان نوع هذه الاضرار وسببها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بالفقرات آ- ب - ج- من المادة الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 ويعمل بالمادة الثانية منه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 3 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1187 تاريخ 2/7/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح