المادة 1
مادة 1: يعلق تنفيذ المرسوم رقم 6247 الصادر في 25/2/1961 الى اشعار آخر.
مرسوم Decree No. 10479 03/09/1962
مادة 1: يعلق تنفيذ المرسوم رقم 6247 الصادر في 25/2/1961 الى اشعار آخر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا