All legislation

مرسوم Decree No. 10479 03/09/1962

تعليق تنفيذ المرسوم 6247 الصادر في 25-2-1961 الى اشعار اخر

Type
مرسوم · Decree
Number
10479
Date
03/09/1962
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1962, p. 1594-1595
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10764 تاريخ 04/10/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10479 تاريخ 03/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق تنفيذ المرسوم رقم 6247 الصادر في 25/2/1961 الى اشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا