The whole text

مرسوم رقم 1658 تاريخ 05/09/1991 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 16/06/2016

(عدلت بموجب مرسوم 3644 / 2016 )

اصول تمثيل افراد الهيئة التعليمية

أ- في الترشيح:

يشترط في المرشح من افراد الهيئة التعليمية لعضوية مجلس الجامعة:

- ان يكون في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها.

- أن يكون قد مضى على قيامه بالتدريس أو تعاقده في الجامعة اللبنانية مدة لا تقل عن سبع سنوات بنصاب قانوني وله أكثر من سنتي خدمة لبلوغ السن القانونية بعد تاريخ الإنتخاب المحدّد.

- أن يترشح عن إحدى الوحدات فقط التي يدرّس فيها.

- تُحدّد مدة ولايته بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

* يقدم طلب الترشيح الى قلم عميد الوحدة ضمن المهلة المحددة في الدعوة الى الانتخاب, مرفقا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط المذكورة اعلاه.

* يعلن العميد, في نهاية مدة الترشيح, الاسماء المقبولة.

* يحق للذي رفض طلبه الاعتراض امام رئيس الجامعة ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ الاعلان, ويبت الرئيس بالاعتراض في مهلة 48 ساعة على الاكثر ويمكن الطعن بقرار رئيس الجامعة وفقا لاحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة

* يوجه العميد الدعوة الى الترشيح والانتخاب قبل مدة شهر من تاريخ انتهاء ولاية ممثل الوحدة القائم, وتحدد في الدعوة المهل كافة

* يحل رئيس الجامعة محل العميد عند انقضاء المهلة المحددة لتوجيه الدعوة, وعدم مبادرة العميد الى توجيهها.

ب- في الانتخاب:

يحق لجميع افراد الهيئة التعليمية الاشتراك في انتخاب ممثليهم في مجلس الجامعة شريطة توفر الشروط التالية:

- بالنسبة الى اللذين في الملاك والمتفرغين, ويدرسون في اكثر من وحدة يقترعون في الوحدة التي لهم فيها اعلى نصاب تدريس.

- بالنسبة الى المتعاقدين, يفترض ان يكون لهم - على الاقل - في الوحدة, الحد الادنى, للنصاب المعتمد لحساب السنة الجامعية.

* يعتبر ناجحا المرشح الذي نال اكبر عدد من الاصوات المقترعة, واذا تساوت الاصوات, اعلاهم رتبة, واذا تساوت اكبرهم سنا

* يعلن العميد نتائج الانتخاب.

*- يمكن الطعن بنتائج الانتخاب ضمن مهلة ثلاثة ايام من اعلانها, امام رئيس الجامعة, ويبت الرئيس بالاعتراض ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تقديمه ويمكن الطعن بقرار رئيس الجامعة وفقا لاحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/06/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/06/2016 · Changed in part by مرسوم رقم 3644 تاريخ 02/06/2016, art. 1 · the Lebanese University's text

    اصول تمثيل افراد الهيئة التعليمية

    أ- في الترشيح:

    يشترط في المرشح من افراد الهيئة التعليمية لعضوية مجلس الجامعة:

    - ان يكون في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها.

    - أن يكون قد مضى على قيامه بالتدريس أو تعاقده في الجامعة اللبنانية مدة لا تقل عن سبع سنوات بنصاب قانوني وله أكثر من سنتي خدمة لبلوغ السن القانونية بعد تاريخ الإنتخاب المحدّد.

    - أن يترشح عن إحدى الوحدات فقط التي يدرّس فيها.

    - تُحدّد مدة ولايته بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

    * يقدم طلب الترشيح الى قلم عميد الوحدة ضمن المهلة المحددة في الدعوة الى الانتخاب, مرفقا بالمستندات التي تثبت توفر الشروط المذكورة اعلاه.

    * يعلن العميد, في نهاية مدة الترشيح, الاسماء المقبولة.

    * يحق للذي رفض طلبه الاعتراض امام رئيس الجامعة ضمن مهلة 48 ساعة من تاريخ الاعلان, ويبت الرئيس بالاعتراض في مهلة 48 ساعة على الاكثر ويمكن الطعن بقرار رئيس الجامعة وفقا لاحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة

    * يوجه العميد الدعوة الى الترشيح والانتخاب قبل مدة شهر من تاريخ انتهاء ولاية ممثل الوحدة القائم, وتحدد في الدعوة المهل كافة

    * يحل رئيس الجامعة محل العميد عند انقضاء المهلة المحددة لتوجيه الدعوة, وعدم مبادرة العميد الى توجيهها.

    ب- في الانتخاب:

    يحق لجميع افراد الهيئة التعليمية الاشتراك في انتخاب ممثليهم في مجلس الجامعة شريطة توفر الشروط التالية:

    - بالنسبة الى اللذين في الملاك والمتفرغين, ويدرسون في اكثر من وحدة يقترعون في الوحدة التي لهم فيها اعلى نصاب تدريس.

    - بالنسبة الى المتعاقدين, يفترض ان يكون لهم - على الاقل - في الوحدة, الحد الادنى, للنصاب المعتمد لحساب السنة الجامعية.

    * يعتبر ناجحا المرشح الذي نال اكبر عدد من الاصوات المقترعة, واذا تساوت الاصوات, اعلاهم رتبة, واذا تساوت اكبرهم سنا

    * يعلن العميد نتائج الانتخاب.

    *- يمكن الطعن بنتائج الانتخاب ضمن مهلة ثلاثة ايام من اعلانها, امام رئيس الجامعة, ويبت الرئيس بالاعتراض ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تقديمه ويمكن الطعن بقرار رئيس الجامعة وفقا لاحكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة.

المادة 2 من مرسوم رقم 1658 تاريخ 05/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/187474/article/2/