المادة 1
مادة 1: جددت مدة تحصيل رسم رخصة الصيد لحساب "المجلس الوطني للصيد البري في لبنان" اعتبارا من تاريخ 9/7/1989 تاريخ انتهاء الخمس سنوات , المحددة بالمرسوم رقم 1964 تاريخ 17/11/1984 والمنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 8327 تاريخ 6/7/1974, وذلك حتى تاريخ 31/12/1991 , مع مراعاة احكام الفقرة (2) المذكورة.