All legislation

مرسوم Decree No. 1649 05/09/1991

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (قناة ري) في منطقة الصفرا العقارية - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
1649
Date
05/09/1991
Official Gazette
Issue 37, 12/09/1991, p. 642-643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1649 تاريخ 05/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الممسوحة تحت الرقم 128 الكائنة بين العقارين 127 و129 من منطقة الصفرا العقارية - قضاء كسروان والبالغة مساحته /38/ م2 (ثمانية وثلاثون مترا مربعا) تقريبا, والمحدد بالاحرف (ا - ب - ج - د - آ) والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم من القناة رقم 128 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز تمهيدا لتنفيذ عملية الشراء وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد تنفيذ المادة الثانية منه بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: علي الخليل