المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الممسوحة تحت الرقم 128 الكائنة بين العقارين 127 و129 من منطقة الصفرا العقارية - قضاء كسروان والبالغة مساحته /38/ م2 (ثمانية وثلاثون مترا مربعا) تقريبا, والمحدد بالاحرف (ا - ب - ج - د - آ) والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم من القناة رقم 128 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز تمهيدا لتنفيذ عملية الشراء وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد تنفيذ المادة الثانية منه بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايلول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل