المادة 2
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود القسم من القناة رقم 128 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز تمهيدا لتنفيذ عملية الشراء وفقا للقوانين والانظمة النافذة.