المادة 1
مادة 1: فرضت المراقبة الصحية على القادمين من مدينتي حيفا ويافا
مرسوم Decree No. 1831 07/09/1944
مادة 1: فرضت المراقبة الصحية على القادمين من مدينتي حيفا ويافا
مادة 2: تشكل ثلاث مفرزات ثابتة قوامها مامور صحي واحد افراد القوة المسلحة وتوضح الاولى في نقطة الناقورة والثانية في نقطة مرجعيون والثالثة في مطار بيروت ويكون لها الصلاحيات الاتية: 1- طلب الشهادة الصحية للداخلين الى الاراضي اللبنانية القادمين من حيفا ويافا واستفهام عن المكان المقصود في لبنان من قبل المسافرين وعنوان هؤلاء بالضبط وارسال لائحة يومية باسمائهم الى وزارة الصحة اللبنانية 2- التاشير على الشهادة الصحية مع الايضاح خطيا عليها من ضرورة المرور حتما بدوائر وزارة الصحة والاسعاف العام في بيروت
مادة 3: يخضع القادمون الى بيروت للمعاينة الصحية اليومية المجانية مدة ستة ايام اعتبارا من تاريخ دخولهم الاراضي اللبنانية تجري هذه المعاينة من قبل طبيب الحكومة او الطبيب الذي تعينه وزارة الصحة
مادة 4: يحظر ادخال الخرق والاشياء المستعملة التي مصدرها حيفا ويافا الى الاراضي اللبنانية برسم التجارة ان لم تكن مرفوقة بشهادة تطهير صادرة عن مصلحة الصحة الفلسطينية
مادة 5: يطلب من حضرات المحافظين والبلديات ومختلف السلطات المختصة بمساعدة دوائر الصحة على صيانة البلاد من الطاعون خاصة بمكافحتها الجرذان والقمل على نفقتها الخاصة
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم بموجب الذيل الثالث للمادة 99 من قانون الجزاء
مادة 7: ينفذ بقرار من وزير الصحة كل تدبير طارىء يستدعى الاسراع
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم لاشعار اخر وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك:
بيروت في 7 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان