المادة 4
مادة 4: يحظر ادخال الخرق والاشياء المستعملة التي مصدرها حيفا ويافا الى الاراضي اللبنانية برسم التجارة ان لم تكن مرفوقة بشهادة تطهير صادرة عن مصلحة الصحة الفلسطينية
مرسوم رقم 1831 تاريخ 07/09/1944 In force
مادة 4: يحظر ادخال الخرق والاشياء المستعملة التي مصدرها حيفا ويافا الى الاراضي اللبنانية برسم التجارة ان لم تكن مرفوقة بشهادة تطهير صادرة عن مصلحة الصحة الفلسطينية
المادة 4 من مرسوم رقم 1831 تاريخ 07/09/1944 https://lebaneselegislation.com/law/187490/article/4/