The whole text

مرسوم رقم 16208 تاريخ 10/09/1949 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثامنة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 البند التالي: كل مشترك يسرح من الخدمة لاسباب صحية غير المنوه عنها في المادة التاسعة من هذا النظام ويكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق سنة كاملة, يتقاضى التعويضات المبينة ادناه شرط ان يكون مشتركا في الصندوق بعد مرور اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ تأسيس الصندوق او بعد مرور ستة اشهر على الاكثر من تاريخ تطوعه في الجيش اذا كان هذا التطوع حصل بعد تاريخ تأسيس الصندوق المذكور التعويضات من الصندوق من المشتركين ــــــــــــ ــــــــــــــ صف ضابط 20 ل.ل 10 غروش من كل مشترك عريف وجندي 10 ل.ل 10 غروش من كل مشترك

المادة 1 من مرسوم رقم 16208 تاريخ 10/09/1949 https://lebaneselegislation.com/law/187503/article/1/