المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21/3/1955 كما يلي: ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل في الاحوال التالية: 1) اذا قضت حالة الامن بناء على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك. 2) في امكنة الاصطياف بالنسبة لعدد المصطافين ولظروف يقدرها المدير العام, على ان لا تتجاوز المدة الخامس عشر من شهر تشرين الاول.