The whole text

مرسوم رقم 10157 تاريخ 07/09/1955 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 8746 تاريخ 21/3/1955 كما يلي: ويحق للمدير العام ان يرخص بفتح الغرفة ليلا او قسما من الليل في الاحوال التالية: 1) اذا قضت حالة الامن بناء على طلب الادارات المختصة مع تحديد المدة المقتضاة لذلك. 2) في امكنة الاصطياف بالنسبة لعدد المصطافين ولظروف يقدرها المدير العام, على ان لا تتجاوز المدة الخامس عشر من شهر تشرين الاول.

المادة 1 من مرسوم رقم 10157 تاريخ 07/09/1955 https://lebaneselegislation.com/law/187510/article/1/