ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب المديرية العامة لامن الدولة
رقم 211/504 ط تاريخ 29/06/1995,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى المقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة والمستودعات والمشاغل وسائر الانشاءات العائدة له من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 3650 من منطقة المصيطبة العقارية والمبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري