All legislation

مرسوم Decree No. 7228 05/09/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى المقر العام للمديرية العامة لامن الدولة من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7228
Date
05/09/1995
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1995, p. 998
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7463 تاريخ 30/10/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7228 تاريخ 05/09/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك),

بناء على طلب المديرية العامة لامن الدولة

رقم 211/504 ط تاريخ 29/06/1995,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى المقر العام للمديرية العامة لأمن الدولة والمستودعات والمشاغل وسائر الانشاءات العائدة له من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 3650 من منطقة المصيطبة العقارية والمبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري