المادة 3
مادة 3: الغيت شروط التعيين الخاصة بوظيفة مفتش أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 واستعيض عنها بالشروط التالية: "66 ـ مفتش أحراج وصيد ان يكون حائزا على شهادة تخصص من معهد ثانوي للاحراج معترف به في لبنان, مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات, على ان لا يزيد عمره عن 35 سنة عند التعيين. أو أن يكون من مراقبي الاحراج والصيد الذين أمضوا مدة ثماني سنوات على الاقل في هذه الوظيفة واجتازوا بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر في أحد معاهد الاحراج المعترف بها من قبل وزارة الزراعة, بشرط ان ينجح في مباراة تجري حسب الاصول".