ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد
ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا
الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين
فيه),
بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ
16/03/1961 وتعديلاته (تنظيم الفرقة الفنية
لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 478 تاريخ 29/04/1995,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 132/95 تاريخ 04/07/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/07/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت التسميات التالية للوظائف الفنية الخاصة بالفرقة الفنية للاحراج في جميع وحدات التنمية الريفية والثروات الطبيعية, حيثما وردت في الجداول الثلاثة الملحقة بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994, وفقا لما يلي: ـ "مفتش أحراج وصيد" بدلا من: مفتش أحراج أو مفتش صيد. ـ "مراقب أحراج وصيد" بدلا من: مراقب أحراج أو مراقب صيد أو مراقب صيد أسماك. ـ "حارس أحراج وصيد" بدلا من: حارس أحراج أو حارس صيد أو حارس صيد أسماك.
مادة 2: اضيف في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم 5246 تاريخ 20/6/1994, إلى: الباب الثاني: المصالح الزراعية الاقليمية 5 ـ دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية (في كل مصلحة زراعية اقليمية) ما يلي: العدد الوظيفة 2 مفتش أحراج وصيد (المجموع 2 5 مصالح اقليمية 10)
مادة 3: الغيت شروط التعيين الخاصة بوظيفة مفتش أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 واستعيض عنها بالشروط التالية: "66 ـ مفتش أحراج وصيد ان يكون حائزا على شهادة تخصص من معهد ثانوي للاحراج معترف به في لبنان, مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات, على ان لا يزيد عمره عن 35 سنة عند التعيين. أو أن يكون من مراقبي الاحراج والصيد الذين أمضوا مدة ثماني سنوات على الاقل في هذه الوظيفة واجتازوا بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر في أحد معاهد الاحراج المعترف بها من قبل وزارة الزراعة, بشرط ان ينجح في مباراة تجري حسب الاصول".
مادة 4: الغيت شروط التعيين الخاصة بوظيفة مراقب أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 واستعيض عنها بالشروط التالية: "67 ـ مراقب أحراج وصيد ان يكون حائزا على الشهادة الثانوية الزراعية الرسمية او ما يعادلها رسميا, وان لا يزيد عمره عن 44 سنة عند التعيين. أوأن يكون من حراس الاحراج والصيد الذين أمضوا مدة ثماني سنوات على الأقل في هذه الوظيفة واجتازوا بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر في أحد معاهد الاحراج المعترف بها من قبل وزارة الزراعة, شرط أن ينجح في مباراة تجرى حسب الاصول".
مادة 5: الغيت شروط التعيين الخاصة بوظيفة حارس أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 واستعيض عنها بالشروط التالية: "68 ـ حارس أحراج وصيد ـ ان يكون حائزا على الاقل على الشهادة المتوسطة او ما يعادلها أو على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة المتوسطة الرابعة في السنوات التي لم تجر خلالها امتحانات رسمية للشهادة المتوسطة. ـ ان يكون قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين عند التعيين".
مادة 6: الغيت وظائف الفئتين الرابعة والخامسة المذكورة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 واستعيض عنها بالوظائف التالية: "الفئة الرابعة الرتبة الاولى: رئيس مساح, ميكانيكي بحري, مبرمج معاون, مدقق, اخصائي, مفتش أحراج وصيد, مساعد فني زراعي, مساعد فني بيطري, مساعد فني مهني, ميكانيكي, محقق احصائي, محضر بيطري, محضر كيميائي, مدخل معلومات. الرتبة الثانية: مراقب أحراج وصيد, رسام, مساح, أخصائي الآت سمعية وبصرية, ناظر مدرسة, وكيل ورشة مكافحة, بستاني." معاون ميكانيكي, معاون كهربائي سيارات, حارس احراج وصيد".
مادة 7: تلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري