المادة 5
مادة 5: الغيت شروط التعيين الخاصة بوظيفة حارس أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 واستعيض عنها بالشروط التالية: "68 ـ حارس أحراج وصيد ـ ان يكون حائزا على الاقل على الشهادة المتوسطة او ما يعادلها أو على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة المتوسطة الرابعة في السنوات التي لم تجر خلالها امتحانات رسمية للشهادة المتوسطة. ـ ان يكون قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين عند التعيين".