المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجر في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /000 15/ ل. ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية في الشهر).
مرسوم Decree No. 5186 07/09/1988
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجر في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /000 15/ ل. ل. (خمسة عشر الف ليرة لبنانية في الشهر).
مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بالمرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة- المحدثة بالمرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, وتخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم , دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة تازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام الفقرات أ - ب - ج من المادة الرابعة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجراء يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية
مادة 4: يرفع بنسبة خمسة وسبعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 4455 تاريخ 23/12/1987.
مادة 5: يعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من اول كانون لثاني 1988 وفاقا لاحكام القانون رقم 13/88 تاريخ 20/4/1988 والمرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 1988 الامضاء: امين لجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط