المادة 3
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة تازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام الفقرات أ - ب - ج من المادة الرابعة من المرسوم رقم 4842 تاريخ 21/5/1988. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجراء يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية