المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطقة تحويل رئيسة في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة مدينة بيروت) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5628 08/09/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية
220/20 ك.ف في رأس بيروت من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطقة تحويل رئيسة في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة مدينة بيروت) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 1090 من منطقة رأس بيروت العقارية المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايلول 1994 الامضاء: الياس حبيقة صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس الهراوي