All legislation

مرسوم Decree No. 5628 08/09/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في رأس بيروت من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5628
Date
08/09/1994
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1994, p. 1024
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6853 تاريخ 10/06/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5628 تاريخ 08/09/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية

220/20 ك.ف في رأس بيروت من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطقة تحويل رئيسة في منطقة رأس بيروت العقارية (محافظة مدينة بيروت) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 1090 من منطقة رأس بيروت العقارية المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايلول 1994 الامضاء: الياس حبيقة صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس الهراوي