ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994
لا سيما المادة 19 منه المتعلقة بتأهيل مطار بيروت
الدولي,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/06/1983
(تكليف مجلس الانماء والاعمار بتوسيع مطار بيروت الدولي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/08/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
تقيد ايرادات رسم الخروج على المسافرين بطريق الجو وسائر الايرادات المبينة في المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 في الحساب الخاص بالايرادات المخصصة لتأهيل مطار بيروت الدولي المفتوح لدى محتسب المالية المركزي وتحول في نهاية كل شهر الى حساب ايرادات الموازنة وبما لا يزيد عن قيمة اعتمادات الدفع السنوية المفتوحة بموجب المادة 19 المبينة اعلاه وذلك في التنسيب التالي:
الجزء الاول: الواردات العامة.
الجزء الرابع: ايرادات متفرقة.
الفصل الثاني: ايرادات لتسديد نفقات .
البند 2: ايرادات لتغطية نفقات تأهيل مطار بيروت الدولي.
تصرف اعتمادات الدفع المبينة في المادة 19 من قانون موازنة 1994 بعد تصديق كل موازنة مختصة وتحول الى مصرف لبنان وتقيد في الحساب المفتوح لديه باسم حساب "تأهيل وتطوير مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه" وتكون هذه الاموال بتصرف مجلس الانماء والاعمار.
مادة 3: يحول ايضا من الحساب الخاص بالايرادات المخصصة لتأهيل المطار المفتوح لدى محتسب المالية المركزي الى حساب تأهيل المطار المفتوح لدى مصرف لبنان ما يزيد من واردات هذا الحساب على قيمة تغطية الاعتمادات المقررة بموجب المادة 19 من قانون موازنة 1994
يتولى مجلس الانماء والاعمار دفع نفقات تأهيل المطار من الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان على ان يتقيد مجلس الانماء والاعمار في الانفاق بالاعتمادات المقررة بموجب المادة 19 او التي ستقرر بنصوص لاحقة. يمسك مجلس الانماء والاعمار في قيوده حسابا موازيا لهذا الحساب.
لا يجوز استعمال الاعتمادات الموضوعة بتصرف مجلس الانماء والاعمار والمحولة اموالها لحساب التأهيل لدى مصرف لبنان الا للغاية التي خصصت لاجلها بموجب المادة 19 من قانون موازنة 1994 وعند اتمام المشروع وفي حال وجود ارصدة دائنة في هذا الحساب تحول هذه الارصدة الى خزينة الدولة وتقيد ايرادا للموازنة العامة وفقا للاصول.
اضافة الى الرقابة التي تخضع لها الصفقات والحسابات المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار تخضع معاملات الانفاق من حساب تأهيل المطار لدى مصرف لبنان والحساب الموازي في قيود مجلس الانماء والاعمار لرقابة وزارة المالية كما يحددها هذا المرسوم ويتولاها مراقب مالي يعينه وزير المالية لهذا الحساب من بين موظفي المديرية العامة للمالية ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل شرط ان يكون حائزا على اجازة جامعية في اختصاص مالي او اقتصادي او محاسبي او قانوني وان تتوفر فيه المؤهلات اللازمة والخبرة في شؤون الرقابة المالية. ويمكن لوزير المالية, عند الاقتضاء, ان يكلف تحت اشرافه مكتبا للتدقيق في اوضاع هذا الحساب.
تحدد مهمة المراقب المالي بالرقابة المالية على كل معاملات الانفاق من حساب تأهيل المطار وعليه ان يقدم الى وزير المالية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة تقريرا بنتيجة عمله وكذلك عن وضع الاموال المخصصة لتأهيل المطار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايلول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري