All legislation

مرسوم Decree No. 5624 08/09/1994

تسجيل ايرادات رسم خروج المسافرين بطريق الجو وسائر الايرادات المبينة في المادة 19 منه القانون 286 تاريخ 12/02/1994 في حساب خاص مفتوح لهذه الغاية لدى محتسب الخزينة المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
5624
Date
08/09/1994
Official Gazette
Issue 37, 15/09/1994, p. 1006/1007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5624 تاريخ 08/09/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على قانون موازنة 1994 رقم 286 تاريخ 12/02/1994

لا سيما المادة 19 منه المتعلقة بتأهيل مطار بيروت

الدولي,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/06/1983

(تكليف مجلس الانماء والاعمار بتوسيع مطار بيروت الدولي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/08/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقيد ايرادات رسم الخروج على المسافرين بطريق الجو وسائر الايرادات المبينة في المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 في الحساب الخاص بالايرادات المخصصة لتأهيل مطار بيروت الدولي المفتوح لدى محتسب المالية المركزي وتحول في نهاية كل شهر الى حساب ايرادات الموازنة وبما لا يزيد عن قيمة اعتمادات الدفع السنوية المفتوحة بموجب المادة 19 المبينة اعلاه وذلك في التنسيب التالي:

الجزء الاول: الواردات العامة.

الجزء الرابع: ايرادات متفرقة.

الفصل الثاني: ايرادات لتسديد نفقات .

البند 2: ايرادات لتغطية نفقات تأهيل مطار بيروت الدولي.

المادة 2

تصرف اعتمادات الدفع المبينة في المادة 19 من قانون موازنة 1994 بعد تصديق كل موازنة مختصة وتحول الى مصرف لبنان وتقيد في الحساب المفتوح لديه باسم حساب "تأهيل وتطوير مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه" وتكون هذه الاموال بتصرف مجلس الانماء والاعمار.

المادة 3

مادة 3: يحول ايضا من الحساب الخاص بالايرادات المخصصة لتأهيل المطار المفتوح لدى محتسب المالية المركزي الى حساب تأهيل المطار المفتوح لدى مصرف لبنان ما يزيد من واردات هذا الحساب على قيمة تغطية الاعتمادات المقررة بموجب المادة 19 من قانون موازنة 1994

المادة 4

يتولى مجلس الانماء والاعمار دفع نفقات تأهيل المطار من الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان على ان يتقيد مجلس الانماء والاعمار في الانفاق بالاعتمادات المقررة بموجب المادة 19 او التي ستقرر بنصوص لاحقة. يمسك مجلس الانماء والاعمار في قيوده حسابا موازيا لهذا الحساب.

المادة 5

لا يجوز استعمال الاعتمادات الموضوعة بتصرف مجلس الانماء والاعمار والمحولة اموالها لحساب التأهيل لدى مصرف لبنان الا للغاية التي خصصت لاجلها بموجب المادة 19 من قانون موازنة 1994 وعند اتمام المشروع وفي حال وجود ارصدة دائنة في هذا الحساب تحول هذه الارصدة الى خزينة الدولة وتقيد ايرادا للموازنة العامة وفقا للاصول.

المادة 6

اضافة الى الرقابة التي تخضع لها الصفقات والحسابات المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار تخضع معاملات الانفاق من حساب تأهيل المطار لدى مصرف لبنان والحساب الموازي في قيود مجلس الانماء والاعمار لرقابة وزارة المالية كما يحددها هذا المرسوم ويتولاها مراقب مالي يعينه وزير المالية لهذا الحساب من بين موظفي المديرية العامة للمالية ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل شرط ان يكون حائزا على اجازة جامعية في اختصاص مالي او اقتصادي او محاسبي او قانوني وان تتوفر فيه المؤهلات اللازمة والخبرة في شؤون الرقابة المالية. ويمكن لوزير المالية, عند الاقتضاء, ان يكلف تحت اشرافه مكتبا للتدقيق في اوضاع هذا الحساب.

المادة 7

تحدد مهمة المراقب المالي بالرقابة المالية على كل معاملات الانفاق من حساب تأهيل المطار وعليه ان يقدم الى وزير المالية كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة تقريرا بنتيجة عمله وكذلك عن وضع الاموال المخصصة لتأهيل المطار.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري