المادة 6
اضافة الى الرقابة التي تخضع لها الصفقات والحسابات المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار تخضع معاملات الانفاق من حساب تأهيل المطار لدى مصرف لبنان والحساب الموازي في قيود مجلس الانماء والاعمار لرقابة وزارة المالية كما يحددها هذا المرسوم ويتولاها مراقب مالي يعينه وزير المالية لهذا الحساب من بين موظفي المديرية العامة للمالية ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل شرط ان يكون حائزا على اجازة جامعية في اختصاص مالي او اقتصادي او محاسبي او قانوني وان تتوفر فيه المؤهلات اللازمة والخبرة في شؤون الرقابة المالية. ويمكن لوزير المالية, عند الاقتضاء, ان يكلف تحت اشرافه مكتبا للتدقيق في اوضاع هذا الحساب.