المادة 7
مادة 7: تناط بصورة خاصة بالمجلس الوطني للمقالع المهام التالية: 1- درس واقتراح الشروط العامة للمقالع والكسارات والمحافر بصورة مستمرة على ضوء التطور التقنيي والبيئي وتحديد الشروط الخاصة لكل طلب ترخيص وفقا لمستلزماته. 2- التثبت من عمليات التأهيل المطلوبة. 3- طلب اي تحقيقات او مستندات جديدة او فرض اية تعديلات او شروط فنية على الوثائق المقدمة. 4- الاشراف الدائم على تقيد مستثمري المقالع باحكام هذا المرسوم وشروط الترخيص . 5- اقتراح قبول الترخيص او رفضه وتحديد قيمة الضمانة المالية موضوع المادة الحادية عشرة الفقرة (13) - (أ) في ضوء احكام هذا المرسوم. 6- اقتراح تعديل بعض شروط الترخيص او توسيع نطاقه او التفرغ عنه. 7- اقتراح تشغيل الكسارات خارج المقالع وتوقيفها في حال المخالفة, لاحالتها الى القضاء. 8- التحقق من المخالفات لاتخاذ الاجراءات المحددة في المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا المرسوم في حال عدم تقيد المستثمر باحكامه. 9- التأكد من التقيد بالمخطط التوجيهي والتفصيلي المتعلق بالمقالع والكسارات والمحافر المشار اليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم. 10- الصلاحيات الواردة في هذا المرسوم.