ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون 216 تاريخ 2 نيسان 1993 (احداث وزارة البيئة) لا سيما المواد الاولى (فقرة ب) والسابقة والثامنة منه,
بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة),
بناء على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 96 تاريخ 21/04/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر مقالع جميع الاماكن الطبيعية الصالحة لاستخراج الاتربة والصخور والمواد المعدنية او المتحجرة او الرملية الكائنة على سطح الارض او في جوفها والتي لا يمكن اعتبارها مناجم بموجب المادة الثالثة من نظام المناجم الصادر بموجب القرار رقم 113 ل.ر. تاريخ 9 اب 1933 كما تعتبر مقالع بمعنى هذا المرسوم محافر الرمول والاتربة بحد ذاتها. يعتبر استثمارا للمقالع كل استخراج للمواد المذكورة اعلاه من مكامنها بغية استعمالها للاستثمار او التسويق او التصنيع او استصلاح الاراضي الزراعية او الردم. ان الكسارات المركزة في المقالع تعتبر جزءا منها وخاضعة لنفس احكام هذه المقالع المحددة في هذا المرسوم. يمكن تركيب كسارات خارج نطاق المقالع لفترات معينة ولاجل مشروع معين بحيث تزال حكما بانتهاء هذا المشروع. يبقى تنظيم استخراج الرمول وسائر المواد من الاملاك العمومية البحرية خاضعا لاحكام المرسوم رقم 3899 تاريخ 6 اب 1993 تستبدل عبارة دائرة المناجم والمقالع الواردة في المادتين 36 و39 من المرسوم 5469 تاريخ 07/09/1966 وفي جميع النصوص الاخرى بعبارة دائرة المناجم التي تحصر صلاحياتها في تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة باحكام المناجم المنصوص عنها في القرار 113 ل.ر تاريخ 09/03/1933 لا سيما المادة 3 منه.
مادة 2: يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم. اما الكسارات الخاصة بمشروع انشائي معين فتخضع لاذن خاص يصدره وزير البيئة على ضوء دراسة تفصيلية يقدمها طالب الاذن, ويعطى هذا الاذن لمدة هذا المشروع وينتهي حكما عند انجازه او في حال الاخلال بشروطه.
مادة 3: تنشأ وتستثمر المقالع في الاملاك الخاصة او في الاملاك الخصوصية للدولة والمؤسسات والادارات العامة والبلديات او في اماكن تحددها الادارة بموجب تصميم توجيهي يحدد مناطق لانشاء المقالع والكسارات وفقا للفقرة 3 من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتخضع جميعها لاحكام وشروط هذا المرسوم ولترخيص مسبق يصدر وفقا لاحكام المادة الثانية.
مادة 4: تكلف المديرية العامة للتنظيم المدني بان تضع خلال مدة اقصاها ستة اشهر مخططا توجيهيا عاما لكل قضاء او منطقة بالاتفاق مع وزارة البيئة على ان توافق عليه البلديات كل ضمن نطاقها ويعرض على مجلس الوزراء للموافقة وفقا للاصول القانونية وتحدد بموجبه المواقع التي يمكن الترخيص فيها بانشاء المقالع ومحافر الرمل والكسارات استنادا لهذا المخطط.
مادة 5: تطبق احكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 على المناطق التي تتضمن مجموعة من المقالع المهجورة او المتوقفة عن العمل او العاملة بشكل غير قانوني بتاريخ صدور هذا المرسوم وذلك بغية اعادة تأهيلها مع احتفاظ الادارة بحقوقها الكاملة تجاه اصحاب هذه المقالع.
مادة 6: ينشأ مجلس في وزارة البيئة يسمى المجلس الوطني للمقالع, يرأسه الوزير او المدير العام, وتتمثل فيه الوزارات التالية بموظفين من الفئة الثانية على الاقل: 1- ممثل عن وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للتنظيم المدني. 2- ممثل عن وزارة الداخلية. 3- ممثل عن وززارة الشؤون البلدية والقروية. 4- ممثل عن وزارة الموارد المائية والكهربائية. 5- ممثل عن وزارة الصناعة والنفط. 6- ممثل عن وزارة الصحة العامة.
مادة 7: تناط بصورة خاصة بالمجلس الوطني للمقالع المهام التالية: 1- درس واقتراح الشروط العامة للمقالع والكسارات والمحافر بصورة مستمرة على ضوء التطور التقنيي والبيئي وتحديد الشروط الخاصة لكل طلب ترخيص وفقا لمستلزماته. 2- التثبت من عمليات التأهيل المطلوبة. 3- طلب اي تحقيقات او مستندات جديدة او فرض اية تعديلات او شروط فنية على الوثائق المقدمة. 4- الاشراف الدائم على تقيد مستثمري المقالع باحكام هذا المرسوم وشروط الترخيص . 5- اقتراح قبول الترخيص او رفضه وتحديد قيمة الضمانة المالية موضوع المادة الحادية عشرة الفقرة (13) - (أ) في ضوء احكام هذا المرسوم. 6- اقتراح تعديل بعض شروط الترخيص او توسيع نطاقه او التفرغ عنه. 7- اقتراح تشغيل الكسارات خارج المقالع وتوقيفها في حال المخالفة, لاحالتها الى القضاء. 8- التحقق من المخالفات لاتخاذ الاجراءات المحددة في المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا المرسوم في حال عدم تقيد المستثمر باحكامه. 9- التأكد من التقيد بالمخطط التوجيهي والتفصيلي المتعلق بالمقالع والكسارات والمحافر المشار اليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم. 10- الصلاحيات الواردة في هذا المرسوم.
مادة 8: يحدد قرار الترخيص مدة العمل بالرخصة والمساحة والاعماق والبعد الادنى للحفريات عن حدود العقارات المجاورة وكيفية اعادة تأهيل الارض والشروط الخاصة بكل رخصة. ولا يحول هذا التحديد دون تقيد طالب الترخيص : أ- باحكام هذا المرسوم والشروط المعروضة او المفروضة في التحقيق العام وطلب الترخيص والتعهدات المقطوعة من طالب الترخيص . ب- بالشروط البيئية التي تفرض بأي مرسوم لاحق. يسقط الترخيص في حال عدم مباشرة الاعمال في مهلة اقصاها سنة من تاريخ اعطائه او في حال التوقف عن الاستثمار لمدة تتجاوز السنة دون عذر تقدره الوزارة وفي هذه الاحوال لا يجوز معاودة الاستثمار الا بعد الحصول على ترخيص جديد.
مادة 9: يمسك في كل مقلع بالاضافة الى السجلات والدفاتر التي تفرضها اية احكام قانونية اخرى سجل خاص يدون فيه المسؤول عن شؤون الاستثمار جميع نشاطات المقلع وعملية الاستثمار والانتاج فيه بصورة متتابعة وجميع التعليمات الخاصة المتعلقة بأصول تنفيذ اي اجراء من شأنه المحافظة على السلامة العامة في المقلع والمحافظة على البيئة.
مادة 10: لا تعطى رخصة جديدة للاستثمار يتقدم بطلبها مستثمر سابق جرى بحقه ملاحقة قضائية لعدم تقيده بالموجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم وبشروط الترخيص الا بعد ثبوت براءته. وفي حال الادانة لا يعطى له ترخيص جديد الا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي بالادانى او انقضاء المدة المحددة في الحكم اذا تجاوزت الخمس سنوات.
مادة 11: على طالب الترخيص ان يتقدم بطلبه الى وزارة البيئة على اربع نسخ. 1- اسم طالب الرخصة وجنسيته ومحل الاقامة المختار منه في اطار المحافظة التابع لها مكان المقلع, ومهنته ونسخة عن السجل العدلي رقم 2 , واذا كان طالب الترخيص شركة, صورة طبق الاصل عن المستندات المسجلة في السجل التجاري مع اثبات صفة الشخص المفوض بالتوقيع عنها قانونا, اما اذا كان طلب الترخيص صادرا عن عدة اشخاص فيقتضي ابراز توكيل رسمي لشخص واحد يمثلهم. يجب ان تكون صلاحيات الشخص المفوض او الوكيل شاملة لجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا المرسوم. 2- افادة تثبت ملكية طالب الرخصة للعقار او وثيقة رسمية يخوله المالك بموجبها حق الاستثمار, وفي حال كان الترخيص يتعلق باملاك عمومية, الترخيص القانوني المثبت لحق اشغال هذه الاملاك وفقا للشروط المحددة بالقوانين المرعية. 3- افادة ارتفاق وتخطيط. 4- خريطة تبين موقع المقلع وحدوده القصوى ومساحته وخراج القرية او القرى التي سيجري الاستثمار في نطاقها وموقع التجهيزات مع تحديد وجهة استعمال الارض بتاريخ طلب الرخصة. 5- بيان طبيعة المواد المراد استخراجها ووضعيتها وانواعها الجيولوجية ومدى انتشارها السطحي وسماكة طبقات الارض القابلة للاستثمار ومتوسط سماكة الاستثمار المقرر, والعمق المقرر وارتفاع جبهات القلع وطبيعة مواد التغطية وحجمها ومتوسط سماكتها والحجم الاجمالي للمواد المراد استخراجها والانتاج السنوي المتوقع والانتاج السنوي الاقصى. 6- بيان طريقة الاستثمار ووسائل الاستخراج ووجهة استعمال المادة المستخرجة 7- التاريخ المقرر لمباشرة استثمار المقلع ومدة الاستثمار موضوع طلب الترخيص دون التزام الادارة بهذا التاريخ وبهذه المدة. 8- اذا كانت الارض موضوع طلب الترخيص خاضعة كليا او جزئيا, من جراء موقعها, لترتيبات ادارية قانونية او تنظيمية خاصة بما فيها حقوق الارتفاق مهما كان نوعها او مصدرها, يجب ان يتضمن الطلب بيان التدابير الخاصة التي ينوي طالب الرخصة اتخاذها لمراعاة هذه التنظيمات ولاحترام حقوق الارتفاق هذه. 9- اذا كان طالب الترخيص يجوز او سبق وحاز على رخصة استثمار مقلع فيجب ان يتضمن الطلب تصريحا عن وضعية هذا الاستثمار القائم او الاستثمار السابق. ' خريطة مقياس 2000/1 او 1000/1 تبين حدود المقلع وموقع التجهيزات المقررة ومواقع المقالع الجاري استثمارها والتي تقع على مسافة تقل عن الف متر. 11- خريطة مساحة يبين فيها طالب الرخصة قطع الارض المزمع قيام الاستثمار عليها. يجب ان تظهر على الخريطة حدود المشروع القصوى وموقع التجهيزات المنوي اقامتها كمحطات التكسير والغربلة وانشآت الورشة وان يشار الى المباني والمنشآت في حال وجودها والنقاط الطوبوغرافية الرئيسية القائمة على الارض المعنية او في جوارها. 12- تقديم دراسة تبين انعكاس استثمار المقلع على البيئة المجاورة تتضمن: أ- وصف حالة الموقع قبل مباشرة العمل يتناول الثروات الطبيعية والمساحات الطبيعية الزراعية او الحرجية او البحرية او السياحية المجاورة, والطرق والجسور والمنشآت والتجهيزات العائدة على مسافة لا تقل عن /1000/ متر من حدود عقارات المقلع. ب- تحليل لتأثيرات المشروع على البيئة وخصوصا على المناظر الطبيعية والاثرية والسياحية والغابات وعلى الحيوانات والنباتات والمواقع الطبيعية والتوازنات البيولوجية والمياه على انواعها لا سيما الجوفية منها وعند الاقتضاء راحة الجوار على مسافة لا تقل عن /1000/ متر. ج- طريقة استعمال وتخزين المتفجرات وتدابير حمايتها وعدد الاختصاصيين باستعمالها. د- الطرقات التي ستسلكها شاحنات وآليات المقلع مع تحديد عددها ونوعيتها. ه- موقع تخزين المحروقات وتدابير الحماية. و- موقع تخزين الحصى والمواد المستخرجة. ز- طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة. ح- التدابير التي يتعهد المستثمر باتخاذها لتحاشي الاضرار التي يلحقها استثمار المشروع بالبيئة المحيطة به. ط- التدابير الملحوظة لاعادة تأهيل وترتيب المواقع وتدريجيا اثناء الاستثمار وعند انتهائه والتدابير الملحوظة لفظ واستعمال اتربة التغطية. ويجب ان تظهر على خريطة المساحة مراحل الاستثمار المتعاقبة ومراحل التأهيل التدريجي للمقلع ومواقع جمع المواد المستخرجة واتربة التغطية وعند الاقتضاء تعيين مواقع السواتر المشجرة وغيرها اللازمة لحجب التشويه ووجهة الاستعمال المرتقبة بعد التأهيل من تحريج او زراعة او سكن او مصانع او منشآت اخرى. كما يجب تقديم خرائط تفصيلية ومقاطع نموذجية وبيانية توضح الوضع النهائي للمواقع بعد اعادة تأهيلها وترتيبها وكشف تقديري بالتكاليف المترتبة على ذلك. توضع هذه الدراسة العلمية من قبل اختصاصيين كل في نطاق اختصاصه وعلى مسؤوليتهم ومسؤولية طالب الترخيص . 13- تعهد خطي من طالب الترخيص . أ- بتنفيذ جميع شروط الترخيص لا سيما لجهة حماية البيئة وفقا لشروط الحماية الدائمة التي تفرضها وزارة البيئة او المجلس واعادة التأهيل والترتيب للمقلع على مراحل محددة, وبتقديم الضمانة المالية التي تحدد الادارة نوعيتها وشكلها وقيمتها تغطية لكافة التزامات المستثمر. ب- بتطبيق اقصى درجات الحيطة في التفجير منعا لالحاق اي ضرر بالغير وتطبيق القواعد العلمية في تطورها المستمر على جميع الصعد في معظم الدول المتقدمة لا سيما لجهة سرعة انتشار الارتجاج بحيث يبقى ادنى من 30 ملليمترا في الثانية. ج- بتأمين المتفجرات (ديناميت بالافضلية) وتأمين الصواعق العادية والمتدرجة (microseconde) من وزارة الداخلية وفقا لتعليماتها. '
مادة 12: تبلغ صورة عن طلب الترخيص الى كل من وزارة البيئة والمديرية العامة لآثار ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي تحيلها بدورها الى البلديات المختصة او المخاتير في حال عدم وجود بلديات لابداء رأيها ضمن مدة شهر واحد على ان يكون هذا الرأي استشاريا وغير ملزما. يفهم بالبلديات المختصة تلك التي يقع المشروع في نطاقها او على بعد اقل من الف متر عن حدودها. تعلم البلديات او المخاتير الجمهور عن الطلب ببلاغات تلصق على ابوابها وتتلقى جميع الاعتراضات. تحال آراء البلديات او المخاتير واعتراضات السكان خلال شهر الى مرجعها ليحيلها بدوره الى وزارة البيئة. تستدعي الادارة صاحب الطلب, وتبلغه الاراء والاعتراضات ضمن مهلة اسبوع للاجابة عليها خطيا في مهلة 15 يوما. يحق لكل صاحب علاقة او مصلحة ان يطلع على الجواب الخطي المقدم من طالب الرخصة وعلى التحقيق الموضوع من قبل الادارة, بعد الاستعانة بخبراء عند الحاجة على نفقة طالب الترخيص . يمكن ان يكلف طالب الترخيص بتقديم التوضيحات او المستندات الاضافية, او الطلب اليه تعديل طلبه ليتناسب مع التعديلات المقترحة من قبل الادارة.
مادة 13: لا يجوز ان تتعدى مدة الترخيص 10 سنوات, الا انه بصورة استثنائية وعندما يكون المقلع مخصصا لاستثمار صناعة ثقيلة كصناعة الاسمنت فيمكن اعطاء الترخيص لمدة عشرين سنة على الاكثر.
مادة 14: يخضع كل طلب توسيع المقلع والكسارات والمحافر لنفس شروط الترخيص المفروضة في هذا المرسوم. تعطى الرخصة مع الاحتفاظ بحقوق الغير, وفي حال كان الترخيص بالاستثمار معطى على املاك الدولة او الادارات العامة فيعتبر معطى مع الاحتفاظ بحقوقها الناتجة عن الترخيص باشغال املاكها ضمن شروط هذا الاشغال.
مادة 15: على المستثمر ان يعيد ترتيب وتأهيل الامكنة التي تأثرت بالاستثمار وفقا للخرائط والتصاميم والشروط والمهل التي اعطي على اساسها. تشمل عملية التأهيل حفظ اتربة التغطية اللازمة لها وتسويى التربة وتنظيف الارض وكل اجراء مفيد بما في ذلك تصحيح مناطق القلع والتشجير وتأهيل التربة لاغراض زراعية او حرجية او انشائية او خلافه من الغايات المتفق عليها في الترخيص . اذا كان استثمار المقلع يجري في بيئة مائية فيجب تنفيذ التدابير الايلة الى الحفاظ على نظام الماء والمميزات الخاصة بالبيئة وعلى حماية نوعية المياه ووجوهات استعمالها.
مادة 16: في حال العثور اثناء العمل على اثار او متحجرات نباتية او حيوانية او مغاور او خلافه من عناصر التراث, على المستثمر التوقف فورا عن العمل وابلاغ وزارة البيئة والمديرية العامة للاثار اللذين يعود لهما خلال مهلة 15 يوما اتخاذ التدابير اللازمو لتجميد الاعمال او السماح بمتابعتها مع فرض الشروط اللازمة لذلك عند الحاجة.
مادة 17: يخضع التفرغ عن الرخصة من مستثمر الى اخر لاجازة مسبقة تعطيها وزارة البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع بناء على طلب مشترك يقدمه كل من المتنازل والمتنازل له وذلك على اربع نسخ تسجل لديها مقابل ايصال. يتضمن الطلب: 1- رقم وتاريخ قرار الترخيص الذي اعطيت بموجبه الرخصة واية تعديلات لها. 2- تعهد من المتفرغ له بالتفيد بجميع التزامات المتفرغ الناتجة عن قرار الترخيص وتعديلاته بالاضافة الى احكام هذا المرسوم. 3-توقيع المتفرع له على التعهدات موضوع المادة الحادية عشرة الفقرة (13)- (أ) من هذا المرسوم وتأمين الضمانة المالية المنصوص عليها في هذه المادة لتغطية جميع التزاماته منذ تاريح قرار التفرغ وجميع التزامات المتفرغ التي لم يكن قد قام بها بعد او لم تغط بكاملها بموجب ضمانته السابقة. 4- يضم الى الطلب عقد تفرغ رسمي عن حق الاستثمار على ان تبقى مفاعيله معلقة على قرار الموافقة على التفرغ. 5- لا يصدر قرار بقبول التفرغ الا بعد التثبت من ان المتفرغ قد نفذ جميع شروط التأهيل عن مرحلة التأهيل السابقة لهذا التفرغ.
مادة 18: بصدور قرار الموافقة على التفرغ يحل المستثمر الجديد حكما محل المستثمر السابق في جميع الحقوق والموجبات المرتبطة بالترخيص المعطى الى سلفه.
مادة 19: في حال وفاة المستثمر يحق للورثة متابعة الاستثمار شرط ابلاغ وزارة البيئة عن رغبتهم بذلك وتعيين احدهم مسؤولا تجاه الادارة وتقديمهم تعهدا خطيا بالتزامهم شخصيا بجميع شروط الترخيص واحكام هذا المرسوم. كما يحق للورثة التفرغ عن الترخيص لمصلحة الغير وذلك ضمن شروط التفرغ المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة اعلاه وشرط تقيدهم السابق باحكام هذا المرسوم, لا سيما الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة منه. في حال عدم تقيد الورثة بالشروط المفروضة اعلاه وضمن المهل المحددة فيها يعتبر الترخيص لاغيا والمقلع مقفلا.
مادة 20: لوزارة البيئة حق التوجيه والاشراف المستمر للتأكد من التقيد بالشروط المفروضة. كما لها حق تعديل بعض الشروط الفنية للاستثمار في ضوء تطور الاوضاع والتطور التكنولوجي ومستلزمات البيئة. يصدر قرار التعديل بناء على طلب الادارة او طلب المستثمر بعد الاستماع لهذا الاخير في جلسة تعقد لهذه الغاية.
مادة 21: عند انتهاء اشغال الاستثمار او توقفها النهائي, على المستثمر قبل ستة اشهر من انجاز اشغال اعادة تأهيل وترتيب المواقع نهائيا, ان يبلغ وزارة البيئة خطيا بانتهاء الاشغال لتتمكن هذه الاخيرة, من مراقبة اعمال التأهيل واتخاذ القرار المناسب يرفق التبليغ ببيان يتضمن جميع المعلومات عن اشغال اعادة التأهيل والترتيب المنفذة او الواجب تنفيذها بعد, وفقا لمراحل التنفيذ المفروضةو وعن الاجراءات المتخذة لدرء الاخطار.
مادة 22: لوزارة البيئة بعد اخذ العلم بانتهاء الاشغال ان تبلغ المستثمر تباعا عن الاعمال التي لا تزال تراها ضرورية لانهاء التأهيل والحماية. بعد التحقق من انجاز كافة الاعمال المطلوبة يصدر وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس قرارا بانهاء الاشغال واقفال المقلع وباعادة الضمانة المفروضة على المستثمر بعد اقتطاع ما يتوجب منها وفقا لغايتها. يبلغ قرار انهاء الاشغال الى وزارة الداخلية والى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
مادة 23: اذا لم ينفذ مستثمر المقلع الالتزامات والاعمال الملقاة على عاتقه اثناء او عند انتهاء هذا الاستثمار فللادارة ان تنفذها على نفقته ومن اصل قيمة الضمانة موضوع المادة الحاجية عشرة (الفقرة 13) من هذا المرسوم. وفي حال عدم كفايتها يبقى المستثمر ملزما بالفرق, وتطبق هذه الاحكام كذلك في حال الغاء الترخيص او سقوطه او العدول عنه.
مادة 24: تحدد سنويا بقرار من وزير المالية على ضوء تقرير يضعه المجلس الوطني للمقالع رسوم وبدلات الاستثمار لكل مقلع. يسدد الرسم السنوي الاول عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الاولى, ويسدد هذا الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. يحصل الرسم لصالح البلدية او لصالح الخزينة اذا كان الاستثمار خارج نطاق البلدية.
مادة 25: في حال مخالفة المستثمر لاحكام هذا المرسوم او لشروط الترخيص او لتوجيهات وزارة البيئة او للتعديلات الصادرة عنها او عدم التقيد بطلبها باعادة تكوين كامل الضمانة المفروضة وذلك رغم انقضاء عشرة ايام على انذارها له بالامر, فلوزير البيئة اصدار القرار بتوقيفه المؤقت عن متابعة العمل وضبط معداته لغاية تلبية المطلوب منه. في حال عدم التقيد المستثمر بقرار التوقيف والمؤقت تطبق عليه احكام المادة السادسة والعشرون من هذا المرسوم.
مادة 26: 1- يعاقب مستثمر كل مقلع دون ترخيص او بعد انتهاء مدة الترخيص او بعد صدور قرار انتهاء الاشغال واقفال المقلع او رغم صدور القرار بالتوقيف المؤقت عن العمل بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون وماية مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويمكن ان يتضمن قرار المحكمة سحب الترخيص مؤقتا او نهائيا ومصادرة جميع المعدات او الاليات او بعضها. ولا يحول الحكم المذكور دون حق الادارة بمطالبة المستثمر باعادة تأهيل المقلع على نفقته. 2- كل مخالفة اخرى لباقي احكام هذا المرسوم او لشروط الترخيص يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حال التكرار. للمحكمة ان تقضي في جميع حالات المخالفات المشار اليها اعلاه بنشر الحكم بكامله او جزء منه في صحيفة او اكثر على نفقته المخالف. 3- يعاقب من يشغل كسارة خارج المقالع دون الاذن المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم بالعقوبة المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ويمكن ان تتضمن العقوبة مصادرة الكسارة وجميع معداتها.
Applied in 2 rulings
مادة 27: كل من يمنع مراقبي الادارة من دخول المقالع او يعرقل عملهم يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسة ملايين الى عشرة ملايين ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 28: تضبط المخالفات من قبل عناصر قوى الامن الداخلي او الشرطة او مراقبي وزارة البيئة على ثلاث نسخ تودع واحدة لدى مرجعها والثانية لدى النيابة العامة في المنطقة والثالثة لدى وزارة البيئة
مادة 29: 1- توقف نهائيا عن العمل المقالع غير المرخص بها وفقا للقوانين والانظمة السابقة. 2- يمكن لوزير البيئة اعطاء مهلة سنة كحد اقصى وغير قابلة للتجديد للمقالع والمحافر والكسارات التي تشكل ضررا بالبيئة او بمصلحة المواطنين او بالطرق والمنشآت العامة, وذلك لتصفية اعمالها, ويحظر على مستثمريها اجراء اي عملية تفجير خلال مدة التصفية المعطاة لها. تحدد هذه المقالع والمحافر والكسارات بقرارات تصدرها وزارة البيئة. 3- يمكن لوزير البيئة تجديد بعض التراخيص الممنوحة سابقا نسبة للضرورة الملحة المبررة وذلك لحين موافق مجلس الوزراء على المخطط التوجيهي العام موضوع المادة الرابعة من هذا المرسوم وبعد موافقة البلديات المعنية او القائمقام حيث لا يوجد بلديات. ويجدد الترخيص لمدة اقصاها سنة بعد التأكد من تاريخ صدوره وقانونيته والمهلة المعطاة له. بعد انقضاء مهلة التجديد الممنوحة, على صاحب العلاقة التقيد باحكام هذا المرسوم وشروط الترحيص الجديدة الواردة فيه.
مادة 30: لمجلس الوزراء, بصورة استثنائية وبعد اخذ رأي وزراة البيئة والبلديات المعنية, اعطاء بعض التراخيص لمقالع او كسارات لتأمين الصخور او الحصى لمشاريع عامة تم تلزيمها او بسبب عدم وجود هذه المواد في منطقة معينة, شرط ان تحدد مهلة انتهاء الترخيص القصوى بسنة واحدة, وبعد انقضاء هذه المدة فان هذه المقالع او الكسارات تخضع حكما لنصوص هذا المرسوم وشروط الترخيص الواردة فيه.
مادة 31: تلغى جميع الاحكام التنظيمية الخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما احكام البند 190 فقرة 1-2 و3 من المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994
مادة 32: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البيئة
الامضاء: سمير مقبل
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري