المادة 1
مادة 1: اجيز للمديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية لغاية 31 تشرين اول سنة 1953 ان تقطع التيار الكهربائي: في المساء: عن ضواحي مدينة بيروت بالتناوب خلال ثلاث ساعات من مدة الحمل الاعلى (الانارة) في النهار: عن شبكات التوزيع في مدينة بيروت بالتناوب ولمدة ثلاثين دقيقة. عن شبكات التوزيع في ضواحي بيروت بالتناوب ولمدة ساعتين.