ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472
تاريخ 26/7/1963,
بناء على قراري مجلس بلدية درعون - حريصا رقم 33 تاريخ 12/7/
1978 ورقم 22 تاريخ 31/5/1979 وقرار مجلس بلدية غوسطا رقم 20
تاريخ 17/6/1979,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ
27/2/1980 (محضر رقم 10),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/7/1981,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق درعون - حريصا - غوسطا - بزمار - معراب - بطحا - شننعير (قضاء كسروان) المتضمن تقسيم المناطق ومواقع الحدائق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تستملك المنطقة الصناعية المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه من قبل البلدية المختصة.
مادة 3: الغيت جميع التصاميم التوجيهية السابقة العائدة لتقسيم المناطق المخالفة لهذا التصميم او التي لا تتفق ومضمونه وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق
المدير العام للتنظيم المدني
محمد فواز