All legislation

مرسوم Decree No. 4312 02/09/1981

تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق درعون - حريصا غوسطا - بزمار -معراب - بطحا - شننعير - (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4312
Date
02/09/1981
Official Gazette
Issue 37, 17/09/1981, p. 532-542
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4837 تاريخ 05/03/1994 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4837 تاريخ 05/03/1994 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4312 تاريخ 02/09/1981
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل

بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472

تاريخ 26/7/1963,

بناء على قراري مجلس بلدية درعون - حريصا رقم 33 تاريخ 12/7/

1978 ورقم 22 تاريخ 31/5/1979 وقرار مجلس بلدية غوسطا رقم 20

تاريخ 17/6/1979,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ

27/2/1980 (محضر رقم 10),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/7/1981,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق درعون - حريصا - غوسطا - بزمار - معراب - بطحا - شننعير (قضاء كسروان) المتضمن تقسيم المناطق ومواقع الحدائق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 5000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تستملك المنطقة الصناعية المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه من قبل البلدية المختصة.

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع التصاميم التوجيهية السابقة العائدة لتقسيم المناطق المخالفة لهذا التصميم او التي لا تتفق ومضمونه وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وموافق المدير العام للتنظيم المدني محمد فواز