All legislation

مرسوم Decree No. 17001 13/08/1957

تحديد التعويض الشهري المقطوع المعطى الى موظفي دائرة حماية المستهلك

Type
مرسوم · Decree
Number
17001
Date
13/08/1957
Official Gazette
Issue 37, 21/08/1957, p. 894-895
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9646 تاريخ 06/02/1975
Amended by
مرسوم رقم 9646 تاريخ 06/02/1975 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17001 تاريخ 13/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15306 تاريخ 16/6/49 المعدل بالمرسومين رقم 6660 و7587 تاريخ 17/11/1951 و21/12/1954

المادة 2

مادة 2: يعطى موظفو دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تعويضا شهريا مقطوعا للانتقال محدد كما يلي: لرئيس الدائرة | 75 خمسا وسبعون ليرة لرؤساء المكاتب وللموظفين الذين لهم| صفة المراقبة, بموجب قرار قانوني من| 35 خمس وثلاثون ليرة وزارة الاقتصاد الوطني في اقسام قمع | الغش والدمغة ومراقبة الاسعار |

المادة 3

مادة 3: تؤمن الادارة وسائل النقل لمراقبي محافظتي بيروت وجبل لبنان او تسدد لهم اجور النقل التي يتكبدونها حسب الاصول.

المادة 4

مادة 4: يعطى مراقبو محافظات صيدا وزحلة وطرابلس الذين توجب عليهم وظيفتهم التنقل بصورة مستمرة, تعويضا شهريا مقطوعا للتنقل قدره /35/ خمس وثلاثون ليرة لبنانية لقاء نفقات النقل التي يتكبدونها وذلك بموجب قرار قانوني من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 824/ر.م تاريخ 2/8/57 المستشار الامضاء: الياس سركيس