المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15306 تاريخ 16/6/49 المعدل بالمرسومين رقم 6660 و7587 تاريخ 17/11/1951 و21/12/1954
مرسوم Decree No. 17001 13/08/1957
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15306 تاريخ 16/6/49 المعدل بالمرسومين رقم 6660 و7587 تاريخ 17/11/1951 و21/12/1954
مادة 2: يعطى موظفو دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني تعويضا شهريا مقطوعا للانتقال محدد كما يلي: لرئيس الدائرة | 75 خمسا وسبعون ليرة لرؤساء المكاتب وللموظفين الذين لهم| صفة المراقبة, بموجب قرار قانوني من| 35 خمس وثلاثون ليرة وزارة الاقتصاد الوطني في اقسام قمع | الغش والدمغة ومراقبة الاسعار |
مادة 3: تؤمن الادارة وسائل النقل لمراقبي محافظتي بيروت وجبل لبنان او تسدد لهم اجور النقل التي يتكبدونها حسب الاصول.
مادة 4: يعطى مراقبو محافظات صيدا وزحلة وطرابلس الذين توجب عليهم وظيفتهم التنقل بصورة مستمرة, تعويضا شهريا مقطوعا للتنقل قدره /35/ خمس وثلاثون ليرة لبنانية لقاء نفقات النقل التي يتكبدونها وذلك بموجب قرار قانوني من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 824/ر.م تاريخ 2/8/57 المستشار الامضاء: الياس سركيس