المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 1611 تاريخ 28/ 4/1984 وتحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ, بالقدم المؤهل للتدرج او لزيادة الراتب في الملاكين الاداري والفني.