ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات والمواد التخليقية والسلائف),
بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا,
بناء على المرسوم رقم 6608 تاريخ 23/10/2001 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 227/2001-2002 تاريخ 25/04/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/06/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
أدرجت في الجداول الأربعة المرفقة بقانون المخدرات والمواد التخليقية والسلائف رقم 673/98 والمعدلة بالمرسوم رقم 2432/2000،
المواد الستة الواردة في مقررات هيئة مراقبة المخدرات وتم منع مادة phenylpropanolamine
بناء على توصية من FDA والقرار الصادرة عن وزير الصحة العامة رقم 79/1 ونقل صنفي السلائف Anhydride Acetique وPotassium Permanganate de من الجداول الثاني إلى الجداول الأول من اتفاقية 1988:
يلغى المرسوم رقم 6608 تاريخ 23/10/2001 (تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف)، وكل نص آخر لا يتفق وأحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية