ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما المادة السابعة منه والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000 (تعديل جداول المخدرات والمواد التخليقية والسلائف),
بناء على الاتفاقات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة المخدرات في فيينا,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 119/2000-2001 تاريخ 13/02/2001 ورأي رقم 318/2000-2001 تاريخ 27/09/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 18/10/2001,
يرسم ما ياتي:
المواد
ادرجت في الجداول الاربعة المرفقة بقانون المخدرات والمواد التخليقية والسلائف رقم 673/98 والمعدل بالمرسوم 2432/2000, الاصناف الستة الواردة في مقررات هيئة مراقبة المخدرات وفقا لما يلي:
الجدول الاول
الجدول الاول من اتفاقية المؤثرات العقلية
28) 4 ام ت اي
28) 4- (MTA (4 METHYLTHIOAMPHETAMINE الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 12) 2 سي- بي 12) 2 (CB (4BROMO-HYDROXYYBUTYRIQUE AC الجدول الثاني الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 9) ريميفانتانيل 9) (Remifentanyl) الجدول الثالث الجدول الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1961 60) ج. هـ.ب. 60)
61) Zolpidem الجدول الرابع الجدول الاول من اتفاقية سنة 1988 12) نورايفيدرين 12) Norephedrine
G.H.B. (Gammahydroxybutyrique 61) زولبيديم
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية