المادة 18
1 - تخضع المؤسسات الصناعية المطلوب إنشاؤها في المناطق الصناعية وفي الأراضي المصنفة صناعية، لشروط التنظيم المدني المحددة لكل منها، وللشروط التي تفرض في الترخيص المعطى لإنشائها.
2 - تخضع المؤسسات الصناعية من الفئة الثانية، وعند الاقتضاء الأولى منها، المطلوب إقامتها خارج الأماكن المذكورة في البند الأول للشروط المحددة في المواد 19 إلى 21 من هذا المرسوم.
3 - تخضع المؤسسات الصناعية من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، المطلوب إنشاؤها خارج الأماكن المذكورة في البند الأول، لشروط التنظيم المدني المحددة في القوانين المرعية الإجراء والمعتمدة من قبل لجان الترخيص المختصة.
4 - تخضع جميع المؤسسات الصناعية المذكورة في البنود الثلاثة الواردة أعلاه لجميع الشروط الصحية والبيئية المفروضة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.