The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force

المادة 18

المادة 18

1 - تخضع المؤسسات الصناعية المطلوب إنشاؤها في المناطق الصناعية وفي الأراضي المصنفة صناعية، لشروط التنظيم المدني المحددة لكل منها، وللشروط التي تفرض في الترخيص المعطى لإنشائها.

2 - تخضع المؤسسات الصناعية من الفئة الثانية، وعند الاقتضاء الأولى منها، المطلوب إقامتها خارج الأماكن المذكورة في البند الأول للشروط المحددة في المواد 19 إلى 21 من هذا المرسوم.

3 - تخضع المؤسسات الصناعية من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، المطلوب إنشاؤها خارج الأماكن المذكورة في البند الأول، لشروط التنظيم المدني المحددة في القوانين المرعية الإجراء والمعتمدة من قبل لجان الترخيص المختصة.

4 - تخضع جميع المؤسسات الصناعية المذكورة في البنود الثلاثة الواردة أعلاه لجميع الشروط الصحية والبيئية المفروضة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 18 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/18/