المادة 19
1 - في المناطق غير المنظمة بمراسيم لا تقل مساحة العقار المخصص للمؤسسة الصناعية من الفئة الأولى عن 15000 مترا مربعا، ومن الفئة الثانية عن 5000 مترا مربعا، ما لم يتقرر غير ذلك، بالنسبة لبعض الصناعات، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
2 - يجب أن لا يتعدى عامل الاستثمار السطحي ال 40%
وعامل الاستثمار العام ال 1.2 من مساحة العقار، وعدد الطوابق في البناء الثلاثة،
وعلو البناء 13.5 مترا،
يسمح بتجاوز هذا العلو لمنشآت تقنية خاصة ضرورية لطبيعة الأشغال داخل قسم الإنتاج، يتم تحديد العلو المطلوب من قبل لجنة الترخيص استنادا إلى الخرائط والمستندات المقدمة.