The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force

المادة 19

المادة 19

1 - في المناطق غير المنظمة بمراسيم لا تقل مساحة العقار المخصص للمؤسسة الصناعية من الفئة الأولى عن 15000 مترا مربعا، ومن الفئة الثانية عن 5000 مترا مربعا، ما لم يتقرر غير ذلك، بالنسبة لبعض الصناعات، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2 - يجب أن لا يتعدى عامل الاستثمار السطحي ال 40%

وعامل الاستثمار العام ال 1.2 من مساحة العقار، وعدد الطوابق في البناء الثلاثة،

وعلو البناء 13.5 مترا،

يسمح بتجاوز هذا العلو لمنشآت تقنية خاصة ضرورية لطبيعة الأشغال داخل قسم الإنتاج، يتم تحديد العلو المطلوب من قبل لجنة الترخيص استنادا إلى الخرائط والمستندات المقدمة.

المادة 19 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/19/