The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force

المادة 38

المادة 38

إن صاحب المؤسسة الصناعية الذي حصل على ترخيص، يمكنه طلب إجراء تعديل على الشروط والإجراءات المحددة في الترخيص بمراجعة وزير الصناعة خطيا ليتولى النظر في القضية.

كما أن الأشخاص الآخرين الذين يرون أن مصالح الجوار غير مضمونة أو هي معرضة للضرر بسبب الشروط الموضوعة في الترخيص أو بسبب التعديل الحاصل عليه، فيمكنهم اللجوء إلى ذات المراجعة المحددة في الفقرة السابقة.

المادة 38 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/38/