المادة 1
مادة 1: توضع قيد التداول بطاقات الدخول الى الاماكن الاثرية المحددة في المادة الثانية من هذا القرار وذلك اعتبارا من 15/07/1997
قرار Decision No. 885 31/07/1999
ان وزيري المالية والسياحة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين),
بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم البلدية),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع قيد التداول بطاقات الدخول الى الاماكن الاثرية المحددة في المادة الثانية من هذا القرار وذلك اعتبارا من 15/07/1997
مادة 2: تحدد بدلات الدخول الى الاماكن الاثرية كالاتي: بعلبك 10000ل.ل. عنجر 6000 ل.ل. جبيل 6000 ل.ل. طرابلس 5000 ل.ل. صيدا 5000 ل.ل. صور 5000 ل.ل. قاديشا 4000 ل.ل. راشيا 3000 ل.ل. تبنين 3000 ل.ل. نيحا 2000 ل.ل. مجدل عنجر 2000 ل.ل.
مادة 3: تستوفى الرسوم بواسطة دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما تسلسلية تسلمها دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات الى البلدية المختصة على ان تعاد ارومات دفاتر البطاقات المباعة الى الدائرة المذكورة خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي كل شهر تجري فيه عملية بيع البطاقات. يجري بيع البطاقات حسب ارقامها التسلسلية وتعاد ارومات الدفاتر المباعة الى الدائرة المختصة.
مادة 4: تمسك كل بلدية بواسطة موظفها المسؤول والمعين من قبلها في الموقع الاثري سجلا ممهورا من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة تسجل فيه مبيعات البطاقات يوميا وارقامها المتسلسلة وغيرها من المعلومات بحيث تظهر في كل وقت: - الكميات المستلمة حسب ارقامها المتسلسلة. - الكميات المباعة ومبالغها وتفصيلاتها: (حصة الخزينة وحصة البلدية). - الرصيد (كميات البطاقات ومبالغها).
مادة 5: تستلم كل بلدية 2000 بطاقة بموجب ايصال موقع من المرجع المختص في نطاق وجود الموقع الاثري وفق طلب تسليم طلبات الدخول الى الاماكن الاثرية (نموذج رقم 1 المرفق ربطا). - تسلم البطاقات لاحقا وتباعا بنفس الطريقة وبحسب الحاجة اليها بما لا يزيد عن 2000 بطاقة بالنسبة لسائر الاماكن الاثرية و4000 بطاقة بالنسبة لبعلبك في كل مرة.
مادة 6: تسدد حصة الخزينة اسبوعيا بموجب امر قبض صادر عن المحتسب المختص وتحفظ الايصالات العائدة لها على ان تبلغ البلدية المختصة نسخ عنها الى دائرة الضرائب غير المباشرة خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي وعلى ان توزع النسخ الاربعة على الشكل التالي: * النسخة الاولى: لصندوق الدفع * النسخة الثانية: للبلدية المختصة * النسخة الثالثة: لدائرة الضرائب غير المباشرة * النسخة الرابعة: لدائرة الضرائب غير المباشرة لتتولى بدورها تبليغها لدائرة مراقبة الجباية.
مادة 7: لا يحق للبلدية استلام بطاقات جديدة ما لم تبرز الى دائرة الضرائب غير المباشرة نسخا عن ايصالات تسديد حصة الخزينة ضمن المهل المحددة في المادة السادسة من هذا القرار.
مادة 8: تجري محاسبة نصف سنوية خلال شهر تموز من العام ذاته تتولاها دائرة الضرائب غير المباشرة مع البلدية المعنية. كما تجري المحاسبة النهائية عن كل سنة مالية خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية وذلك بان تقوم البلدية بوضع تقرير تبين فيه: - عدد البطاقات المباعة. - المبالغ المستوفاة. - حصة الخزينة المسددة. - حصة البلدية بالاضافة الى اقتراحاتها وملاحظاتها. - يجب ان يقترن هذا التقرير بموافقة دائرة الضرائب غير المباشرة على المعلومات الواردة فيه بعد مقارنتها مع القيود التي تمسكها هذه الدائرة.
مادة 9: يبلغ التقرير السنوي الصادر عن البلدية والموافق عليه من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة قبل نهاية الفصل الاول من السنة الى كل من: - وزارة المالية. - وزارة السياحة. - وزارة الشؤون البلدية والقروية - البلدية المختصة.
مادة 10: لوزير السياحة الحق بتخفيض رسم الدخول بنسبة 50% لطلاب المدارس بناء على اذن مسبق صادر عن وزير السياحة يبين اسماء المدارس وعدد المستفيدين, كما يحق له اعفاء ضيوف الوزارة من رسم الدخول بالطريقة نفسها. تبلغ وزارة السياحة نسخة عن هذا الاذن الى دائرة الضرائب غير المباشرة والى الموقع الاثري المختص لاخذها في الاعتبار عند اجراء المحاسبة الدورية وترفق هذه الاذونات بالارومات المعادة الى الدائرة.
مادة 11: لدائرة الضرائب غير المباشرة حق الاطلاع ميدانيا على حسن استعمال البطاقات وصحة القيود وتنظيم عملية الدخول الى الاماكن الاثرية.
مادة 12: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ لمن يلزم.
وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة وزير السياحة نقولا فتوش